تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الموضوعالصفحة وجوب اللبس بالنسبة إلى النساء حال الإحرام 150 وجوب لبس خصوص الإزار والرداء بالنسبة إلى النساء وعدمه 151 عدم جريان قاعدة الاشتراك في المقام نصاً وفتوى 151 خصوصيات لبس الثوبين : الأوّل : جعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً 152 الثاني : لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة بل المعتبر صدق الاتزار بأحدهما وارتداء الآخر 153 الثالث : أن لا يعقد الإزار في عنقه 154 الرابع : هل المعتبر عدم عقد الإزار مطلقاً وعدم ربطه باُبرة ونحوها 155 الخامس : هل يعتبر عدم عقد الرداء بالعنق وعدم غزره باُبرة ونحوها 156 السادس : المعتبر في كمية الإزار والرداء من حيث الكبر والصغر والطول والعرض الصدق العرفي 156 السابع : اثنينية الثوب 157 بناءً على أن المعتبر في النية العزم على ترك المحرمات فالاحرام في قميصه عالماً مقتض للإعادة 158 لو أحرم في قميصه جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح احرامه 159 وجوب لبس الثوبين يختص بحال الإحرام حدوثاً لا استدامة 161 الواضح في شرح المناسك تروك الإحرام 162 الأوّل : الصيد البري 162 لا فرق في حرمة الصيد البري على المحرم بين محلل الأكل ومحرمه 163 حرمة قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده 166 جواز قتل الحيوان الأهلي وإن توحش 166 إذا توالد الحيوان البري بعد صيده وتأهل جاز قتله للمحرم 167 عدم جواز صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً 167 ملكية المحرم للصيد الذي معه حدوثاً وبقاءً أو ملكية صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً 168 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة 170 لا فرق في حرمة الإعانة بين كون الصائد محلاً أو محرماً 170 لا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً 171