الموضوعالصفحة
وجوب اللبس بالنسبة إلى النساء حال الإحرام 150
وجوب لبس خصوص الإزار والرداء بالنسبة إلى النساء وعدمه 151
عدم جريان قاعدة الاشتراك في المقام نصاً وفتوى 151
خصوصيات لبس الثوبين :
الأوّل : جعل أحدهما إزاراً والآخر رداءً 152
الثاني : لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة بل المعتبر صدق الاتزار بأحدهما وارتداء الآخر 153
الثالث : أن لا يعقد الإزار في عنقه 154
الرابع : هل المعتبر عدم عقد الإزار مطلقاً وعدم ربطه باُبرة ونحوها 155
الخامس : هل يعتبر عدم عقد الرداء بالعنق وعدم غزره باُبرة ونحوها 156
السادس : المعتبر في كمية الإزار والرداء من حيث الكبر والصغر والطول والعرض الصدق العرفي 156
السابع : اثنينية الثوب 157
بناءً على أن المعتبر في النية العزم على ترك المحرمات فالاحرام في قميصه عالماً مقتض للإعادة 158
لو أحرم في قميصه جاهلاً أو ناسياً نزعه وصح احرامه 159
وجوب لبس الثوبين يختص بحال الإحرام حدوثاً لا استدامة 161
الواضح في شرح المناسك
تروك الإحرام 162
الأوّل : الصيد البري 162
لا فرق في حرمة الصيد البري على المحرم بين محلل الأكل ومحرمه 163
حرمة قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده 166
جواز قتل الحيوان الأهلي وإن توحش 166
إذا توالد الحيوان البري بعد صيده وتأهل جاز قتله للمحرم 167
عدم جواز صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً 167
ملكية المحرم للصيد الذي معه حدوثاً وبقاءً أو ملكية صيد الحرم وإن كان الصائد محلاً 168
كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة 170
لا فرق في حرمة الإعانة بين كون الصائد محلاً أو محرماً 170
لا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً 171
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 415
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٥