الموضوعالصفحة
يستحب أن يشترط على الله عند إحرامه أن يحله إذا حبسه عن إتمام نسكه 97
الأقوال في فائدة هذا الاشتراط :
الأول : سقوط الهدي 97
الثاني : تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محله 101
الثالث : سقوط الحج من قابل 103
الرابع : إدراك الثواب 106
عدم كفاية النيّة في الاشتراط بل لابدّ من التلفظ 107
الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع والقول بوجوب الخمس أو الست ضعيف 107
في صورة التلبية أقوال 107
الأوّل 107
الثاني 107
الثالث 108
الرابع 109
اللازم الاتيان بالتلبية على الوجه الصحيح بحسب القواعد العربية فلا يجزي الملحون مع
التمكن من الصحيح 110
مع عدم التمكن من الصحيح فما هي الوظيفة 111
عدم اجزاء الترجمة مع التمكن من الصحيحة بالعربية 112
تلبية الأخرس بالإشارة مع تحريك لسانه 112
يلبى عن الصبي وعن المغمى عليه 112
في قوله : إن الحمد يصح أن يقرأ بكسر الهمزة وفتحها 113
لا ينعقد إحرام حج التمتع ولا عمرته ولا الإفراد ولا العمرة المفردة إلاّ بالتلبية 114
في حج القران بتخير بين أن يعقد إحرامه بالتلبية أو الاشعار أو التقليد 115
الاشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي 116
الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد 117
الأحوط مع اختيار الاشعار والتقليد ضم التلبية إليه 118
وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها أو لا 118
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 413
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤١٣