] المناسك [ « مسألة 273 » : كفّارة التظليل شاة ( 1 ) ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ( 2 ) .
شرح
ثمّ إنّ حرمة التظليل إنّما هي في غير موارد الضرورة ، وإلاّ فيجوز فيها التظليل ولو من جهة شدّة الحر أو صعوبة تحمله على الشيخ أو لحرارة المزاج ونحو ذلك ، وقد ذكر ذلك في عدّة روايات ( 1 ) ، إلاّ أنّه مع ذلك يجب عليه الكفّارة ( 2 ) .
( 1 ) الروايات فيه متظافرة ( 3 ) .
( 2 ) المستفاد من عدة روايات أنه لا فرق في وجوب الكفّارة بين المضطر والمختار ، والمستفاد من جملة من هذه الروايات وإن كان هو ورودها في موارد خاصة كذي العلة ( 4 ) أو الشيخ الكبير ( 5 ) أو التأذي من المطر أو الشمس ( 6 ) ونحو ذلك ، إلاّ أنّ المستفاد منها ومن باقي الروايات عدم اختصاص الحكم بمورد خاص ، وأن التظليل ملازم للكفّارة ، كما يظهر ذلك بوضوح من صحيحة علي بن جعفر ، قال : « سألت أخي ( عليه السلام ) أظلّل وأنا مُحرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفّارة . . . » ( 7 ) حيث إنّ ظاهرها كون التظليل على الإطلاق
هامش
( 1 ) كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شق عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » ، الوسائل ج 12 : 517 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 6 .
وكما في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم ؟ قال : لا إلاّ مريض أو به علّة ، والذي لا يطيق الشمس » نفس المصدر 7 .
ومنها : معتبرة أبي علي بن راشد قال « قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنه يشتدّ عليّ الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس ، فقال : ظلّل وأرق دماً . . . » ، الوسائل ج 13 : 156 باب 7 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ، وكذا غيرها عدة روايات .
( 2 ) لعدة روايات دلت على ذلك ، منها : صحيحة علي بن محمّد قال : « كتبت إليه : المُحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء ، أم لا ؟ فكتب : يظلّل على نفسه ويهريق دماً إن شاء الله » ، الوسائل ج 13 : 154 باب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 .
ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سأله رجل عن الظلال للمُحرم من أذى مطر أو شمس ، وأنا أسمع ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » نفس المصدر ح 6 ، وكذا غيرهما عدّة روايات .
( 3 ) تقدم بعضها في الهامش المتقدم ، وستأتي كلها في الهوامش الآتية .
( 4 ) كما في موثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في الهوامش السابقة .
( 5 ) كما في صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يستتر المُحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة » ، الوسائل ج 12 : 517 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 9 .
( 6 ) كما في صحيحة علي بن محمّد وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمتين في الهوامش السابقة .
( 7 ) الوسائل ج 13 : 154 باب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 .