] المناسك [ « مسألة 272 » : لا بأس بالتظليل للنِّساء والأطفال وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد ( 1 ) .
شرح
بظل الجدران والسقوف ، بل يعم المظلّة والثوب ونحوهما .
وأما لو فرض عدم صدق الاستظلال والاستتار فلا مانع منه ، وكما يستفاد هذا من الروايات يستفاد من اللغة أيضاً ، ومنه قولهم : « والشمس مستظلّة ، أي هي في السحاب » ( 1 ) وأما المنع من ركوب القبة والكنيسة فالظاهر أنه لحصول التستر فيهما دائماً ، ولا أقل من التستر عن الهواء ، ولا فرق في الاستتار بين الريح وغيره ، فإن نفس وجود المظلّة من دون تحقق عنوان الاستتار لا يوجب حرمته ، بمعنى أن الممنوع إنما هو التستر والتظليل لا وجود المظلّة .
( 1 ) لا شك أنّ حرمة التظليل حال السير مختصة بالرجال ، وأما النِّساء فقد وردت عدّة روايات معتبرة ( 2 ) دلت على جوازه لهنّ ، والحكم متسالم عليه .
وأما الصبيان فقد دلت المعتبرة ( 3 ) على جواز التظليل لهم ، وهذا وإن كان صحيحاً ومتسالماً عليه إلاّ أنّه لا حاجة إلى المعتبرة ، بل جواز التظليل بالنسبة للصبيان على القاعدة ، وذلك لأنّا ذكرنا في جملة من الأبحاث السابقة في الصلاة وغيرها أنّ الذي يؤمر به المكلفون من العبادات هو نفسه المأمور به بالنسبة إلى الصبيان في موارد أمرهم ، أي إن الطبيعة هي نفس الطبيعة إلاّ أن يدل دليل على الاستثناء ، غاية الأمر إنّ هذه الطبيعة واجبة على المكلفين وغير واجبة على غيرهم .
وأما الأحكام الاُخرى التي هي خارجة عن المأمور به وغير دخلية فيه ، بل هي مجرد أحكام تكليفية كأحكام الإحرام الأجنبية عن الحج ، بل هي من الأحكام المترتبة على الإحرام ، ولذا لا يكون الاخلال بها مفسداً للحج إلاّ في الجماع ، فهي مرفوعة عن الصبي لدليل رفع القلم عنه ، فلا دليل على الوجوب ، فالجواز على القاعدة .
هامش
( 1 ) تهذيب اللغة 14 : 358 .
( 2 ) منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم » ، الوسائل ج 12 : 515 باب 64 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
ومنها : صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يركب القبة ، قال : ما يعجبني إلاّ أن يكون مريضاً ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم » نفس المصدر ح 2 .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن المُحرم يركب في الكنيسة ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز » نفس المصدر ح 4 .
( 3 ) وهي صحيحة حريز عن أبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون . . . » ، الوسائل ج 12 : 519 باب 65 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .