تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
نعم ، يجوز للمُحرم أن يتستّر من الشمس بيديه ( 1 ) .
شرح
ثبوت الكفّارة في مثل ذلك من أحد ، والذي يؤكد ذلك أن من يريد الحج ممّن وظيفته القران أو الإفراد كأبناء جدة وعسفان لابدّ في مسيره من مروره بمكّة لأنها تقع بينه وبين عرفات ، ومن الظاهر أن مكّة مشتملة على بيوت وجدران سواء كان الحاج راكباً أو راجلاً ، فلا محالة من مشيه في الظل ، وكان هذا أمراً متعارفاً كثير التحقق ، فلو كان مثل هذا ممنوعاً لاُشير إليه في الروايات ولوجب على الحاج عدم دخول مكّة والذهاب من خارجها إلى عرفات ، ولم يكن شيء من ذلك ، بل الظاهر من نفس الروايات المنع عن إحداث الظل ، وهو غير صادق على الظل الموجود ، بل لو فرضنا أن الظل يتحرك ولكن لا يتحرك معه بل يتحرك في محله كالسحاب المتحرك في السماء لا مانع من المشي تحته أيضاً ، بل حتّى لو كان السحاب مطبقاً ، إذ لا يحتمل أن تكون عليه الكفّارة ، والحال إن الفعل جائزٌ - فإن الكفّارة في الاستظلال غير مختصة بحال الاختيار ، بل هي ثابتة في الاضطرار أيضاً - فلا إشكال في أن حرمة التظليل لا تشمل الظل الثابت كما ذهب إليه جماعة ، بل لا تشمل الظل السائر إذا لم تكن حركة تابعة للمُحرم كما عرفت . وعلى كل حال ، الظاهر من الروايات والمنصرف إليه المنع عن إيجاد الستر . ( 1 ) الخصوصية الخامسة : إن حرمة التظليل مختصة بالجسم الخارجي ، وأما وضع اليد ونحوها ساتراً عن الشمس فلا بأس به ، ويدل على ذلك معتبرتان : الاُولى : معتبرة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا يتستر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » ( 1 ) ، الثانية : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » ( 2 ) . وبإزاء ذلك صحيحة سعيد الأعرج « أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا ، إلاّ من علّة » ( 3 ) وهي ظاهرة في عدم الجواز ، إلاّ أنّه بما أن الروايتين الاُوليين صريحتان في الجواز ، فالجمع العرفي يقتضي حمل صحيحة سعيد الأعرج على الكراهة كما ذكره صاحب الوسائل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 : 524 باب 67 من أبواب تروك الإحرم ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 524 باب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 3 .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 525 باب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 525 باب 67 من أبواب تروك الإحرام ذيل ح 5 ، قال : هذا محمول على الكراهة في اليد .