تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
الجواهر ( 1 ) . نعم ، ورد في الصحيحة جواز استظلال الماشي بظل المحمل ، قال محمّد بن إسماعيل بن بزيع : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب : نعم » ( 2 ) ونحن ملتزمون به ، إلاّ أنّه ليس فيه دلالة على جواز الاستظلال بأي شيء فيقتصر على مورد الرواية ، وإلغاء الخصوصية كما عن ثاني الشهيدين وإن لم يكن بعيداً جداً إلاّ أنّه غير مقطوع به . ودعوى انصراف الروايات إلى الراكب لو صدرت من أحد ( 3 ) غير قابلة للسماع ، فإن أكثر الروايات مطلقة . نعم ، في رواية الاحتجاج عدم البأس باستظلال الراجل ( 4 ) - أي الماشي - وهي مطلقة لا اختصاص لها بظل المحمل ، إلاّ أنّ الرواية غير قابلة للاعتماد عليها لضعفها . ولا ريب في أن ما ذكرنا إن لم يكن أقوى ، فلا شك في أنّه أحوط . الخصوصية الثالثة : هل إن حرمة الاستظلال تختص بالاستظلال بما فوق الرأس ، أو تشمل الاستظلال من الجانبين اليمين والشمال . ذهب جماعة إلى الاختصاص ، بل في كلمات بعضهم إن كلمة التظليل ظاهرة في ذلك ( 5 ) . وعلى كل حال ، ادعي الاتفاق على الاختصاص ، واختار ذلك شيخنا الاُستاذ المحقق النائيني في مناسكه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 18 : 403 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 524 باب 67 من أبواب تروك الإحرام ح 1 .
( 3 ) كما صدرت من سيد المدارك : قال : « إلاّ أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب » المدارك 7 : 364 .
( 4 ) قال : « سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهو بمكّة ، فقال له : أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم ، . . . » ، الاحتجاج : 394 ، الوسائل ج 12 : 523 باب 66 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ، إرشاد المفيد : 298 .
( 5 ) أقول : هذا هو الظاهر من مراجعة كتب اللغة ، ففي مجمع البحرين : « لأن الظل إنما يكون من فوق » مادة ظلل ، وفي لسان العرب : « والظلّة ما سترك من فوق » مادة ظلل ج 8 : 261 ، إلاّ أنّ هذا لا يقتضي اختصاص الحرمة به بعد ما ورد من روايات الاضحاء الذي هو البروز للشمس ، بلا فرق بين أن يكون من فوق الرأس أو من أحد الجانبين ولكن بمقدار ما يصدق الاضحاء ، وهو أن يكون صدره وما فوق ظاهراً للشمس .
( 6 ) دليل الناسك ( المتن ) : 169 .