تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
الصورة الاُولى : ما إذا تذكر أو علم وهو متمكن من الرجوع إلى الميقات ، فلا شك في وجوب الرجوع والإحرام من الميقات ، والدليل على ذلك أوّلاً : ما دل على أن المواقيت وقّتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل الأمصار لا يجوز تجاوزها بغير إحرام ( 1 ) ، وثانياً : النصوص الواردة في خصوص هذه المسألة بعضها في الناسي وبعضها في الجاهل ( 2 ) وبعضها مطلق شامل للعامد أيضاً . فمن روايات الطائفة الاُولى صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم » ( 3 ) . ومن روايات الطائفة الثانية صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتّى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت « مهلة » فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » ( 4 ) . ومن روايات الطائفة الثالثة صحيحة الحلبي الاُخرى ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » ( 5 ) وهي شاملة حتّى للعامد . ومفاد هذه الروايات - مضافاً إلى ما ورد من المواقيت التي وقتها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - هو وجوب الرجوع إلى الميقات مع الإمكان والإحرام منه . الصورة الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات الذي تجاوزه وهو في الحرم ، ولم يتمكن من الخروج إلى خارج الحرم أيضاً ، فالحكم فيه هو الإحرام من مكانه ، للروايات المتقدمة أيضاً .
هامش
( 1 ) تقدمت هذه الروايات في هامش أوّل فصل المواقيت .
( 2 ) وبعضها فيهما معاً .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 328 باب 14 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 329 باب 14 من أبواب المواقيت ح 4 ، وأما الرواية التي وردت في الجاهل والناسي معاً فهي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة ، فخاف إن رجع إلى الميقات أن يفوته الحج ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك » الوسائل ج 11 : 328 باب 14 من أبواب المواقيت ح 2 .
( 5 ) الوسائل ج 11 : 330 باب 14 من أبواب المواقيت ح 7 .