وأما إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام . نعم ، في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم وإن لم يرد دخول مكّة ، لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وإن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ثمّ إنه لا خلاف ولا إشكال في وجوب الإحرام لدخول مكّة إلاّ لمن يتكرر منه الدخول كالحطاب والحشاش ، فإنه لا يجب عليه الإحرام للدخول .
وأما دخول الحرم من دون دخول مكّة فهل يقتضي وجوب الإحرام أيضاً أو لا ( 1 ) ؟
المشهور والمعروف عدم وجوب الإحرام لدخوم الحرم .
ونسب إلى بعض الوجوب ولابدية الاتيان بحج أو عمرة ، وقد أخذ ذلك صاحب الوسائل في عنوان بابه حيث قال « باب أنّه لا يجوز دخول مكّة ولا الحرم بغير إحرام . . . » ( 2 ) وما يأخذه في عنوان بابه يكون هو فتواه .
والظاهر أن ما ذهب إليه المشهور بل ادعي عليه الإجماع هو الصحيح ، وأن وجوب الإحرام مختص بمن يريد دخول مكّة لا من يريد دخول الحرم ، وذلك لأن الوارد في الروايات وإن اُخذ في بعضه عدم جواز دخول مكّة إلاّ محرماً ، وفي بعضه الآخر عدم جواز دخول الحرم إلاّ محرماً ، ومن روايات الطائفة الاُولى صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام ؟ قال : لا ، إلاّ مريضاً أو من به بطن » ( 3 ) .
ومن روايات الطائفة الثانية صحيحة عاصم بن حميد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم أحد إلاّ محرماً ؟ قال : لا ، إلاّ مريض أو مبطون » ( 4 ) ومقتضى النظر في بادئ الرأي هو وجوب الإحرام لدخول كل منهما ،
هامش
( 1 ) عنون السيد الاُستاذ عنوان « دخول الحرم من دون دخول مكّة هل يقتضي الإحرام أو لا ؟ » في نهاية درس يوم الاثنين 28 ذي الحجة 1399 ه ، ثم شرع في الدرس يوم 15 محرم الحرام 1400 ه ، وبعد يومين من الدرس ذكر معنون ما عنونه قبل تعطيل عشرة محرم الحرام وما يلحقها ، فلذا ضاع على مقرر المعتمد محل هذه التتمة ، فذكرها في آخر المسألة 3 الآتية وبعنوان التتيمم ، ونحن على عادتنا في إلحاق التتمات والاستدراكات في محالّها ذكرنا هذه التتمة تعليقاً على عنوانها الذي عنونه الماتن في المسألة الثانية وهو قوله : وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة ولو كان في الحرم فلا يجب الإحرام . . . إلخ » .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 402 باب 50 من أبواب الإحرام .
( 3 ) الوسائل ج 12 : 403 باب 50 من أبواب الإحرام ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 12 : 402 باب 50 من أبواب الإحرام ح 1 .