شرح
وذكرنا نحن سابقاً ( 1 ) أن المجاور مطلقاً قبل انتقال فرضه إلى فرض أهل مكّة أو بعده حكمه حكم أهل مكّة إذا أراد حجّ الإفراد أو القران ، فيحرم لهما من الجعرانة ، وليس إحرامهم من مكّة كما يقوله الماتن في المنتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة ، ومن خصوص أحد المواقيت الخمسة في غير المنتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة .
هامش
( 1 ) في الميقات السابع . موسوعة الإمام الخوئي 26 : 280 - 281 .