ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلاًّ ودخل قبل شهر مختص بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع ( 1 ) ، وأمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير إحرام إلاّ مثل الحَطّاب والحَشّاش ونحوهما .
شرح
( 1 ) وأما إذا لم يكن اتيانه بالعمرة بقصد التمتع فليس له الرجوع إلى مكّة بغير إحرام حتّى لو كان في شهره ، لأنه لا يجوز دخول مكّة بغير إحرام إلاّ للحطاب والحشاش ونحوهما .
وعبارة الماتن لا تخلو من قصور ، لأن صدرها ظاهر في أن الحكم مقصور على من أتى بالعمرة بقصد التمتع ولا يشمل من أتى بالعمرة المفردة ، ولكن ذيلها وهو من دخل ولم يكن « قد سبق منه عمرة » شامل للعمرة المفردة أيضاً وما ذكره في الذيل هو الصحيح الذي هو على طبق القاعدة لا ما ذكره في الصدر ، فإن هذا الحكم - وهو سقوط وجوب الإحرام على من خرج من مكّة ورجع في شهره - لا يختص بمن أتى بعمرة بقصد التمتع ، بل يشمل أيضاً من أتى بعمرة مفردة وبعد احلاله منها خرج من مكّة ودخل قبل شهره ، فإنه لا يحتاج إلى إحرام جديد للدخول ، لأنه أتى بالعمرة في هذا الشهر ولكل شهر عمرة كما في الموثقة المشار إليها ( 1 ) .
نعم ، لو دخل في غير شهره لابدّ له من الإحرام ، فهذا الحكم يشمل العمرتين وإن كان في شمول كلام الماتن ( قدس سره ) لهما كلام .
وأما لو لم يكن آتياً بعمرة بأن دخلها محلاًّ عصياناً ، أو اشتباهاً ، أو غفلة ، أو جهلاً ، أو كان من أهل مكّة وخرج ثمّ دخل ، فوظيفته الاحرام للدخول ولو كان في شهره ، نعم استثني الحطاب والحشاش ونحوهما ، واستثني أيضاً من دخلها معتمراً بعمرة التمتع وخرج ورجع في شهره ، وكذا من دخلها بعمرة مفردة وخرج ورجع في شهره ، وأما غير هؤلاء فلا . وعليه فمّن دخل مكّة من غير إحرام أو كان من أهل مكّة - ولم يكن حطاباً أو حشاشاً ونحوهما - وخرج ورجع في شهره فلابدّ له من الإحرام ، بل حتّى لو رجع في يومه وفي ساعته بمقتضى اطلاق الروايات الدالة على عدم جواز دخول مكّة بغير إحرام ( 2 ) بلا فرق في ذلك بين من كان من أهل مكّة أو من دخلها بغير إحرام وخرج ورجع ولو في شهره وساعته ، ولم يدل دليل على جواز الرجوع بغير إحرام إلاّ مرسلة حفص بن البختري وأبان بن عثمان المتقدمة عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل
هامش
( 1 ) وهي موثقة إسحاق بن عمّار « لأنّ لكل شهر عمرة » ، الوسائل ج 11 : 303 باب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 6 .
( 2 ) الوسائل ج 12 : 402 باب 50 من أبواب الإحرام .