تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ثمّ الظاهر أنه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب والمستحب ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ ويكون حاله في الخروج محرماً أو محلاًّ والدخول كذلك كالحج الواجب ( 1 ) .
شرح
المكلفين ، ومعه لا يمكن التقدير بالمسافة الشرعية . وأما تحديد المسافة بما دون الحرم بدعوى أن من لم يخرج خارج الحرم لا يحتاج إلى إحرام ، فهي دعوى بلا دليل ، بل مقتضى الروايات أن من خرج من حدود الحرم يجب عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت ويحرم منها إن أمكنه ذلك ، وإلاّ فيحرم من حيث أمكن ، وإلاّ فمن مكانه ، بل الحكم بلزوم الاحرام لا يختص بمن خرج عن حدود الحرم ، فإن من خرج من حدود مكّة أيضاً يلزمه الاحرام لاطلاق الروايات المتقدمة الإشارة إليها ، وعليه فالميزان هو الخروج من مكّة وعدمه كما في الروايات سواء خرج من الحرم أو لا ، وسواء بلغ المسافة الشرعية أو لا . ( 1 ) لا فرق فيما ذكرنا بالنسبة إلى عدم جواز الخروج من مكّة بين أن يكون الحج واجباً أو مستحباً لاطلاق الأدلة ، فإذا فرض أنه أتى بعمرة التمتع استحباباً ولم يكن الحج واجباً عليه فأيضاً لا يجوز له الخروج من مكّة على ما هو الصحيح بنظرنا ، ويجوز على ما اختاره الماتن ( قدس سره ) فإن مقتضى اطلاق الأدلة الواردة في المقام - كقوله ( عليه السلام ) : « وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ » ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) : « فهو مرتهن بالحجّ » ( 2 ) وقوله ( عليه السلام ) : « وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجّ » ( 3 ) وقوله ( عليه السلام ) : « لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ » ( 4 ) - عدم الفرق بين الحجّ الواجب أو المستحب ، فإن في كل منهما لا يجوز الخروج حتّى يحجّ إلاّ إذا كانت له حاجة فيجب عليه حينئذ بنظرنا أن يخرج محرماً كما في صحيحة حمّاد وغيرها . وأما بالنسبة إلى الدخول إلى مكة ثانية بعد الخروج فإن خرج محرما فلا كلام في أن دخوله يكون كما في صحيحة حماد " ملبيا بالحج " ، وأما لو خرج محلا ، فتارة يرجع في شهره فيرجع محلا لأن لكل شهر عمرة وهو قد أتى بعمرة التمتع كما هو المفروض . وأخرى يرجع بعد شهره . فإن بنينا على أن الاحرام الثاني الذي يجب عليه نفسي ، وأن عمرته هي العمرة الأولى وهي باقية على صحتها ، والثانية عمرة جديدة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 301 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 303 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 302 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 5 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 302 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 6 .