تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
إذا بقي إلى هلال ذي الحجة ، ويتأكد الاستحاب أكثر من ذلك إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية ، وهو اليوم الذي يخرج فيه الناس إلى الحجّ ، فإن جميع ذلك مستحب على اختلاف مراتب الاستحباب . فإن ثبت هنا إجماع على عدم الوجوب - كما ادعاه بعض - فهو ، وإلاّ فلابدّ من النظر إلى الروايات لنرى أي شيء يستفاد منها . والروايات على طوائف : الطائفة الاُولى : دلت على الوجوب على الإطلاق ، أي إذا اعتمر عمرة مفردة في أشهر الحجّ فلابدّ وأن يبقى إلى زمان الحجّ ليحجّ ، وليس له أن يخرج من مكّة لأن العمرة المفردة تكون عمرة تمتع فهو مرتهن بالحجّ . وهذه الروايات غير خاصة بهلال ذي الحجّة أو بيوم التروية . فمن هذه الروايات صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحجّ ؟ قال : هي متعة » ( 1 ) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن تكون العمرة المفردة في ذي الحجّة أو قبله من أشهر الحجّ ، وأنه لابدّ أن يبقى إلى ذي الحجّة وعمرته هذه عمرة تمتع ويأتي بالحجّ بعدها . ويؤيدها ضعيفة علي بن أبي حمزة به لأنه هو البطائني الذي لم يثبت توثيقه ، قال : « سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحجّ عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنّه يحتبس بمكّة حتى يقضي حجّه ، لأنّه إنّما أحرم لذلك » ( 2 ) . كما تؤيدها مرسلة موسى بن القاسم قال : « أخبرني بعض أصحابنا أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) في عشر من شوال ، فقال : إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ . . . » ( 3 ) . والعمدة صحيحة يعقوب بن شعيب ، ولو كنا نحن وإياها لالتزمنا بالوجوب في جميع أشهر الحجّ ، بلا فرق بين أن تكون عمرته المفردة في ذي الحجّة أو غيره منها . ولكن بإزاء هذه الطائفة : الطائفة الثانية : وهي عدّة روايات دلت على جواز الخروج . منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله » ( 4 ) وهي صريحة في الجواز . إذن فمقتضى الجمع بينها وبين صحيحة يعقوب بن شعيب حمل الوجوب الظاهر من صحيحة يعقوب على الاستحباب ، فمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ يحتبس استحباباً إلى أن يأتي موسم الحجّ فيحج مع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 311 باب 7 من أبواب العمرة ح 4 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 312 باب 7 من أبواب العمرة ح 7 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 312 باب 7 من أبواب العمرة ح 8 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 310 باب 7 من أبواب العمرة ح 1 .