تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » ( 1 ) . ولكن بإزاء ذلك صحيحة ( 2 ) سليمان بن حفص المروزي ، عن الفقه ( عليه السلام ) قال : « إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتعاً فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة وقصّر فقد حلّ له كل شيء ما خلا النساء ، لأنّ عليه لتحلة النساء « طوافان » طوافاً ( 3 ) وصلاة » ( 4 ) والصحيح في العبارة أن عليه لتحلّة النساء طوافين وصلاة لا « طوفان وصلاة » لأن اسم إن منصوب ، والصحيح ما في التهذيب ( 5 ) وهو « فإن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة » . وعلى كل حال قد يستدل بهذه الصحيحة على اعتبار طواف النساء في عمرة التمتع ، لأن المفروض أن الرجل طاف وسعى وقصّر ، والتقصير بعد الطواف والسعي إنما يكون في عمرة التمتع لا في الحجّ ، فإنه في الحجّ لا تقصير بعد الطواف والسعي . ولكن الظاهر أن كلمة « وقصّر » زيادة إما من قلم الشيخ في التهذيب أو من قلم النساخ ، لأن الشيخ روى عين هذه الرواية سنداً ومتناً في الاستبصار ( 6 ) وليس فيها كلمة « وقصّر » ، وتوهم دلالتها على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع إنما نشاء منها ، والصحيح عدم وجودها ، فالرواية في مقام بيان أعمال حجّ التمتع بعد الوقوفين ، وأجنبية عن أعمال عمرة التمتع ، ولا شك في وجوب طواف النساء في حجّ التمتع ، وإنما الكلام في وجوبه في عمرة التمتع . ومع غض النظر عن ذلك وفرض وجود كلمة " وقصر " ودلالة الرواية على وجوب طواف النساء في
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 444 باب 82 من أبواب الطواف ح 6 .
( 2 ) صحة الرواية مبتن عند السيد الاُستاذ على رواية سليمان بن جعفر المروزي في كامل الزيارات وقد رجع السيد الاُستاذ عنه فهي ضعيفة . فلا حاجة إلى تجشم عناء الجواب عنها .
( 3 ) في الوسائل ذات العشرين جزءاً « طوافان » بدل « طوافاً » ، الوسائل تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي ج 9 : 495 باب 82 من أبواب الطواف ح 7 . والصحيح طوافاً كما في الوسائل تحقيق مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ، لأنه كذلك في المصدر وهو التهذيب 5 : 162 / 544 ، والاستبصار 2 : 244 / 853 ولذا أثبتناه ، وكلام السيد الاُستاذ الآتي وهو قوله « والصحيح في العبارة » متفرع على ما نقله هو في الدرس عن الوسائل ذات العشرين جزءاً « طوافان وصلاة » ولذا قال الصحيح في العبارة « طوافين وصلاة » ولكن مع ذلك قال إن الصحيح هو ما في التهذيب وهو « فإن عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة » .
( 4 ) الوسائل ج 13 : 444 باب 82 من أبواب الطواف ح 7 .
( 5 ) التهذيب 5 : 162 / 544 ، الاستبصار 2 : 244 / 853 .
( 6 ) الاستبصار 2 : 244 / 853 .