شرح
روايات على أن طواف النساء إنما هو في الحجّ وفي العمرة المفردة دون عمرة التمتع ، والعمدة روايتان دلتا على ذلك :
الاُولى : ما رواه صاحب الوسائل عن الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد - وهو محمد ابن أحمد بن يحيى ، وفي بعض نسخ الوسائل « أحمد بن محمد » بدل « محمد بن أحمد » وهي على كل منهما معتبرة - عن محمد بن عيسى قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ( عليه السلام ) ( 1 ) يسأله عن العمرة المبتولة ( 2 ) هل على صاحبها طواف نساء ، والعمرة التي يتمتع بها إلى الحجّ ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف نساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » ( 3 ) .
روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب في موردين : أحدهما عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى ( 4 ) ، وثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ( 5 ) ، ورواها أيضاً في الاستبصار في موردين أحدهما عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى ( 6 ) ، ثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ( 7 ) . وفي الأوّل مما رواه في الاستبصار الذي هو عن محمد بن يعقوب ، الصحيح فيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بدل « أحمد بن محمد » عن محمد بن عيسى ، لأن الرواية كما في الكافي ( 8 ) كذلك وهو ينقل عنه ، ونقلها عنه في التهذيب أيضاً وفيها محمد بن أحمد ، فذكر « أحمد بن محمد » بدل « محمد بن أحمد » من سهو قلم الشيخ ( قدس سره ) في الاستبصار . وعلى كل حال الرواية معتبرة .
الثانية : صحيحة صفوان بن يحيى قال : " سأله أبو الحرث ، عن رجل تمتع بالمعرة إلى الحج فطاف
هامش
( 1 ) في هامش الوسائل هكذا « الرجل هنا : علي بن محمد ( عليه السلام ) . منه قدّه » .
( 2 ) أي المفردة : فان التبتل كما في قوله تعالى : ( وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ) أي انقطع إلى الله وانفرد ، والتبتل عند العرب الانفراد . والتبتل الانقطاع إلى الله تعالى واخلاص النية ، وأصل ذلك من البتل وهو القطع ، كأنه قطع نفسه عن الدنيا . . . ومنه الحجّ المبتول والعمرة المبتولة ، وفي الحديث العمرة المبتولة على صاحبها طواف النساء » مجمع البحرين مادة بتل .
( 3 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، الوسائل ج 13 : 442 باب 82 من أبواب الطواف ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 254 / 861 .
( 5 ) التهذيب 5 : 163 / 545 .
( 6 ) الاستبصار 2 : 232 / 804 .
( 7 ) الاستبصار 2 : 245 / 854 .
( 8 ) الكافي 4 : 538 / 9 .