تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
عمرة فقال الراوي : فهل يكون أقل من ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : في كل عشرة أيام عمرة ، كما في رواية الكليني ( 1 ) والشيخ ( 2 ) عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : عن رجل يدخل مكّة في السنة المرة والمرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلاًّ : قال : ولكلّ شهر عمرة ، فقلت : يكون أقلّ ؟ فقال : في كلّ عشرة أيّام عمرة ، ثمّ قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلّما دخل دخلت معه » ( 3 ) . ورواها الصدوق بسند آخر ( 4 ) عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « لكل شهر عمرة ، قال قلت : أيكون أقلّ من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة » ( 5 ) . وهذه الرواية في المصادر الثلاثة ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الذي قال فيه ابن فضال أنه كذاب متهم ( 6 ) .
هامش
ومنها : موثقة يونس بن يعقوب الأخرى قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : لكلّ شهر عمرة » الوسائل ج 14 : 308 باب 6 من أبواب العمرة ح 5 . ومنها : صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » الوسائل ج 13 : 128 باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ومنها : صحيحة مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهله فيحرم منه ويعتمر » الوسائل ج 13 : 128 باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 . ومنها : صحيحة حماد بن عيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة . . . فان جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في أبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً . . . » الوسائل ج 11 : 302 باب 22 من أبواب اقسام الحجّ ح 6 .
( 1 ) الكافي 4 : 534 / 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 434 / 1508 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 308 باب 6 من أبواب العمرة ح 3 .
( 4 ) الفقيه 2 : 239 / 1141 .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 309 باب 6 من أبواب العمرة ح 9 .
( 6 ) هذا إشارة إلى أن تضعيف ابن فضال له معارض بروايته في تفسير القمي ، وبعد تساقطهما يعامل معاملة الضعيف .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 187 | الشيخ محمد الجواهري