شرح
بخروجها من الأصل ، لعدم إحراز الوجوب والأصل عدمه .
وأما رواية عمّار بن موسى فذكر الماتن ( قدس سره ) أنها معرض عنها فهي ساقطة لذلك ، ولكن لا حاجة لنا إلى دعوى الاعراض ، لأن الرواية على فرض صحة سندها فهي معارضة بعدة روايات صحيحة دالة على أن الوصية لا تنفذ إلاّ من الثلث ، والزائد ليس للميت حق في الوصية به ، على أنها ضعيفة السند فان في السند كما في التهذيب ( 1 ) والكافي ( 2 ) عن أبي الحسن عمر بن شداد الأزدي ، والسري جميعاً عن عمّار بن موسى ، وفي الفقيه ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي ، والسري جميعاً عن عمّار بن موسى . وعمر ابن شداد أو عمرو بن شداد الأزدي مجهول لم يرد فيه أي توثيق أو مدح ، وكذا السري فإنه مشترك بين عدة اشخاص ( 5 ) فالرواية في نفسها قاصرة ولا تصل النوبة إلى الاعراض .
وقد حملها الماتن تبعاً لصاحب الوسائل ( 6 ) على أن المراد من « ماله » خصوص الثلث الذي أمره بيده .
وهو حمل بعيد لا نحتاج إليه .
وقد حملها الشيخ ( 7 ) والصدوق ( 8 ) على ما إذا لم يكن للموصي اي وارث قريب أو بعيد ] عدا الإمام ( عليه السلام ) [ فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، واستشهدا على ذلك بمعتبرة السكوني .
وهذا أيضاً حمل بعيد ، أي نادراً ما يوجد أحد لا وارث له قريب أو بعيد لتحمل الرواية على ذلك .
وقد يتوهم : انه مع الشك في أن الوصية في واجب أو مستحب يجب الاخراج من الأصل حملا
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 187 / 653 .
( 2 ) الكافي 7 : 7 / 2 .
( 3 ) الفقيه 4 : 150 / 520 .
( 4 ) الاستبصار 4 : 123 / 468 .
( 5 ) ما ذكر في المعتمد من أن السري ملعون كذاب ، لم يقله السيد الاُستاذ في الدرس ، نعم ذكر في المعجم في ترجمة السري انه تقدم في ترجمة بزيع عن الصادق ( عليه السلام ) لعنه ، وأما انه أي شخص هو ؟ فقال السيد الاُستاذ الظاهر أنه أحد من ذكره الشيخ من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ممن سمي بالسري ، ثم إن السري الذي له روايات بعنوان السري ذكر السيد الاُستاذ انه مشترك بين جماعة ، فلم يعلم أن السري في هذه الرواية هو الذي لعنه الصادق ( عليه السلام ) . ثم أقول : ان كل من سمي بالسري مجهول إلاّ سري بن عبد الله بن يعقوب السلمي ، وتمييز انه هو دون غيره ممن سمي بالسري غير ممكن ، فالرواية لا شك انها ضعيفة .
( 6 ) الوسائل ج 19 : 282 باب 11 من أبواب الوصايا - ملحق ح 19 .
( 7 ) في التهذيب 9 : 187 / ملحق ح 753 .
( 8 ) في الفقيه 4 : 150 / ملحق ح 520 .