تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستئجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستئجار عنه في المندوب كذلك ، وأمّا الحي فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلاّ إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنّه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقاً ، وأمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلاً ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل .
شرح
إنسان هلك ولم يحجّ ولم يوص بالحج ، فأحجّ عنه بعض أهله رجلاً أو امرأة ، هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحجّ لمن حجّ ويؤجر من أحجّ عنه ؟ فقال : إن كان الحاجّ غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً واُجر الذي أحجّه » ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أن للميت مالاً وإلاّ لم يكن مجال لذكر جملة « ولم يحجّ ولم يوص بالحجّ » ومع ذلك صح الحجّ عنه من بعض أهله الذي أحجّ عنه ولم يكن الحجّ من مال الميت نفسه ، فيحمل عدم الجواز في موثقة سماعة بن مهران على عدم جواز التصرف في ماله بغير الحجّ الذي هو بمنزلة الدين ومقدم على الوصية والميراث . وعليه فلا مانع من الأخذ بالروايات الدالة على جواز النيابة عن الميت بتبرع كان أو استئجار ، والظاهر أنه لا خلاف في المسألة وقد جرت عليه السيرة الخارجية . وأما الفرض الثاني : وهو التبرع عن الحي ، أما بالنسبة إلى الحجّ الواجب فقد تقدم الكلام فيه ( 2 ) وحاصل ما ذكرنا هو أن مقتضى القاعدة أن صدور عمل من شخص عن آخر لا يوجب فراغ ذمّة الآخر ومقتضى القاعدة هو ان الحي بنفسه لأبد أن يأتي به سواء كان هوالحجّ أو غيره لظهور الأدلة في ذلك ، فان قوله تعالى في المقام : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) وكذا الروايات المباركة هو اتيان الحي الحجّ بنفسه إذا استطاع ، نعم بالنسبة إلى العاجز عن المباشرة لهرم أو مرض أو نحوهما من الاعذار وردت عدة روايات دالة على أن عليه ان يجهز رجلاً صرورة لا مال له ، وهي دالة على الإجزاء على خلاف القاعدة ، وموردها أن يكون المستطيع العاجز هو الذي يجهز ، فلا يكفي تجهيز شخص آخر عنه أو الحجّ عنه بتبرع متبرع ، هذا بالنسبة إلى الحجّ الواجب . وأما بالنسة إلى الحج المندوب فالظاهر جواز أن يستأجر الحي بنفسه له وجواز التبرع عنه لو لم يتمكن من الواجب أو لم يجب عليه الحج لعدة روايات واردة في استحباب التطوع بالحج عن المؤمنين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 73 باب 28 من أبواب وجوب الحج ح 8 .
( 2 ) في المسألة 72 ] 3069 [ في الجهة العاشرة منها .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 110 | الشيخ محمد الجواهري