تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحجّ من أركان الدِّين الحجّ ( 1 ) وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنِّساء والخناثي ، بالكتاب ( 2 ) والسنّة ( 3 ) والاجماع من جميع المسلمين ، بل بالضرورة .
شرح
( 1 ) فإنه ورد في كثير من الروايات ( 1 ) المعتبرة وغير المعتبرة حتى في روايات العامة ( 2 ) أنّ الحجّ مما بني عليه الاسلام ، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين عامة . ( 2 ) قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ) ( 3 ) . ( 3 ) دلت على ذلك عدة روايات ( 4 ) ، ولا فرق في الوجوب على جميع الناس من الرجال والنساء والخناثي
هامش
( 1 ) منها : صحيحة الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « بني الاسلام على خمس : على الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية . . . » الوسائل ج 1 : 13 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة ، والزكاة ، والحجّ ، والصوم ، والولاية . . . » نفس المصدر ح 2 .
( 2 ) منها : ما رواه البخاري باسناده عن ابن عمر قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » صحيح البخاري 1 : 7 . ومنها : ما رواه الهيثمي عن جرير قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصوم رمضان » مجمع الزوائد 1 : 47 .
( 3 ) آل عمران : 97 .
( 4 ) تقدمت الإشارة إلى بعضها . ومنها أيضاً : صحيحة الفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في قول الله عزّوجلّ : ( وأتموا الحجّ والعمرة لله ) قال : هما مفروضان » . الوسائل ج 11 : 7 باب 1 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 . والروايات بذلك متواترة : منها : أن من ترك الحج من غير حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً . وهي صحيحة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام ، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً » الوسائل ج 11 : 29 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 .