] 2988 [ « مسألة 7 » : قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذ يجزئ عن حجّة الإسلام ( 1 ) ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه .
وكذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر ، واستدلّوا على ذلك بوجوه ( 2 ) :
شرح
عليه ( 1 ) فان مقتضى ذلك عدم إلزام الصبي بشيء ، فان أحكام محرمات المحرم من قبيل التكليف لا الوضع وجمعيها مرفوعة عن الصبي قبل الاحتلام ، وكونها على الولي بلا موجب .
وأما ما ذكر الماتن ( قدس سره ) ( 2 ) من الاستدلال على عدم ثبوتها على الصبي بانصراف أدلة الكفارات عن الصبي ، لأنها منصرفة إلى كون العمل محرماً ومبغوضاً ، فهي واضحة الانصراف عن الصبي .
ففيه : أن ذلك غير معلوم ، فإنها قد تثبت الكفارة مع عدم كونها تأديباً ، كما لو تستر المحرم اضطراراً أو ظلل كذلك أو اكراهاً ، فإنها ثابتة مع أنه لا موضوع للتأديب .
( 1 ) كما هو المعروف والمشهور ، بل المدعى عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف ( 3 ) حيث قال في هذه المسألة ومسألة إجزاء حج العبد إذا اُعتق وأدرك أحد الوقوفين : « دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » .
أقول : أما الأخبار فلم يذكر في المقام - وهو بلوغ الصبي قبل إدراك أحد الوقوفين - أي خبر ولو ضعيفاً ، ولعله أشار إلى الأخبار الواردة في العبد ، فإن المستفاد من هذه الروايات الإجزاء عن حجّة الإسلام بضم عدم الخصوصية للعبد . وأما الإجماع فلم يثبت ، إذ نسب الترديد إلى جماعة ( 4 ) في المقام ، وعلى تقدير تماميته فليس هو من الإجماع الكاشف عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ، إذ من المحتمل تمسكهم بالروايات الواردة في العبد مع الغائهم لخصوصية العبد .
إذن لابدّ من التماس دليل آخر .
وقد استدل بعدة وجوه .
( 2 ) الأوّل : ما ورد في عدة روايات ( 5 ) من أن العبد إذا اعتق قبل أحد الموقفين أجزأه عن حجّة الإسلام
هامش
( 1 ) حديث رفع القلم ضعيف السند ، ويكفي ما دل من الروايات على عدم جري قلم التكليف على الصبي .
( 2 ) ورده هو أي الماتن ( قدس سره ) بقوله « والانصراف ممنوع » وأما قوله « وإلاّ فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً » فهو على فرض تحقق الانصراف لا يمنع بعد وجود الدليل على ثبوت الكفارة في الصيد على الولي المانع من تحقق الانصراف فيه بخصوصه .
( 3 ) الخلاف 2 : 379 .
( 4 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 749 ، والشرائع 1 : 200 ، والعلاّمة في المنتهى 2 : 649 .
( 5 ) الوسائل ج 11 : 52 باب 17 من أبواب وجوب الحج ، منها : معتبرة شهاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل أعتق