تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
عليه حجّة الإسلام إذا احتلم . . . » ( 1 ) وهي ضعيفة بسهل بن زياد . ومنها : رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام » ( 2 ) وهي ضعيفة بسهل بن زياد وبمحمد بن الحسن بن شمون ( 3 ) . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن عشر سنين ، يحج ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » ( 4 ) ومعنى ذلك أن الذي أتى به غير حجّة الإسلام ولا يجزي ما أتى به عن حجّة الإسلام ( 5 ) . نعم ، اطلق حجّة الإسلام على حجّ الصبي في رواية أبان بن الحكم قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر . . . » ( 6 ) ولكن حجّة اسلام الصبي لا حجّة اسلام البالغ فلا ينافي بقاء حجّة الإسلام حين يكبر ، كما اطلق حجّة الإسلام على حج النائب أيضاً ( 7 ) ولا شك في أن ذلك لا ينافي بقاء حجّة الإسلام على النائب لو استطاع بعد ذلك . ثمّ إنّه روى هذه الرواية صاحب الوسائل عن أبان بن الحكم ، وهو غلط ، إذ لا وجود له في الرجال ولا في الروايات ، والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه ( 8 ) ، ولأن لأبان بن الحكم عدة روايات في الكتب الأربعة ، والحكم هذا هو الحكم بن الحكيم الصيرفي ( 9 ) وهو ثقة ، إنما الكلام في أبان الذي يروي عن الحكم ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 45 باب 12 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 46 باب 13 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 3 ) وبعبد الله بن عبد الرحمن الأصم الضعيف .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 44 باب 12 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . والرواية موثقة فلا وجه لتعبير الماتن ( قدس سره ) عنها بالخبر .
( 5 ) دعوى عدم تغاير حقيقة حجّة الإسلام عن غيرها دعوى غير صحيحة ، وسيأتي بيان ذلك في هوامش المسألة 8 الرقم العام ] 2989 [ .
( 6 ) الوسائل ج 11 : 45 باب 13 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ، وتكملة الرواية كما ذكرها في الوسائل بتمامها في الباب 16 ح 2 هي : « والعبد إذا حُج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » ، الوسائل ج 11 : 49 نقلاً عن الفقيه 2 : 267 / 1298 ، والشيخ الصدوق الراوي لهذه الرواية لم يذكر طريقه في مشيخة الفقيه إلى أبان وإن ذكر طريقه إلى أبان ابن عثمان وأبان بن تغلب ، ففيها مضافاً إلى ما يذكره السيد الاُستاذ من ضعف السند ، جهالة طريق الصدوق إلى أبان .
( 7 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : نعم . . . » الوسائل ج 11 : 56 باب 21 من أبواب وجوب الحجّ ح 4 .
( 8 ) الفقيه 2 : 267 / 1298 .
( 9 ) قد يقال : إنه لا معيّن لكون الحكم هذا هو الحكم بن حكيم الصيرفي ، لأنه لا شك أن السيد الاُستاذ ذهب إلى
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 55 | الشيخ محمد الجواهري