تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
قضية في واقعة غير ممكن ، ودلالة الصحيحة على أن مثل هذا النذر لا ينعقد مما لا يمكن إنكاره . نعم ، قيل ( 1 ) إن صحيحة الحذاء معارضة بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ( 2 ) عن سماعة وحفص تارة ( 3 ) وعن محمد بن قيس اُخرى ( 4 ) الدالة على الانعقاد ، قالا : « سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب » ( 5 ) . وقد يقال : إن مقتضى الجمع بينها وبين صحيحة الحذاء هو الحمل على الاستحباب ( 6 ) . وفيه : إن ذلك غير ممكن ، والاستحباب لا معنى له لأن الكلام في الانعقاد وعدمه أي في الحكم الوضعي ، ولا معنى للحمل على الاستحباب في الحكم الوضعي ، فالمورد من قبيل المتعارضين ، فإما أن يقال بالانعقاد كما هو مقتضى الرواية الثانية ، أو يقال بعدم الانعقاد كما هو مقتضى صحيحة الحذاء . وعليه فلابدّ وأن يقال : إن الروايتين متعارضتان ، ونتيجة ذلك هو التساقط ، فيكون المرجع هو القاعدة وهي تقتضي صحّة النذر وانعقاده . ولكن لا يصل الأمر إلى التعارض ، لأن الرواية الثانية ضعيفة ، فإن أحمد بن محمد بن عيسى لم يروِ عن حفص وسماعة ولا عن محمد بن قيس مباشرة ، بل روى عنهم مع الواسطة ، والواسطة غير مذكورة في كتاب النوادر ، فتبقى صحيحة الحذاء من غير معارض ، ولا مناص من العمل بها كما نسب إلى الشهيد في الدروس ( 7 ) وأنه حكم بالبطلان لأجل النص ، فالظاهر هو عدم انعقاد النذر . ومع ذلك الصحيح تحقق المعارضة فيما دلت عليه صحيحة الحذاء ، فلا تدل على عدم الانعقاد حتى لو كان النذر متعلقاً بالخصوصية ، وذلك لأن الصحيحة التي رواها أحمد بن محمد بن عيسى رواها الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ( 8 ) وحفص قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً ؟ قال : فليمشِ ، فإذا تعب فليركب » ( 9 ) وهي صحيحة السند ،
هامش
( 1 ) القائل السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك قال : « نعم يعارضها رواية سماعة وحفص المروية عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ] ثمّ بعد نقله الرواية قال [ والجمع يقتضي الحمل على الاستحباب » المستمسك 10 : 211 طبعة بيروت .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 81 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 88 باب 34 من أبواب وجوب الحج ح 10 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 89 باب 34 من أبواب وجوب الحج ملحق ح 10 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 81 .
( 5 ) الوسائل ج 11 : 88 باب 34 من أبواب وجوب الحج ح 10 .
( 6 ) القائل هو السيد الحكيم كما عرفت عند نقل عبارته المتقدمة عن المستمسك .
( 7 ) الدروس 1 : 318 .
( 8 ) لا سماعة .
( 9 ) الكافي 7 : 458 / 19 ، الوسائل ج 23 : 307 باب 8 من أبواب النذر والعهد ح 2 .