] 3092 [ « مسألة 95 » : إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكّة أو أدنى الحل - وجب ( 1 ) .
شرح
واردة في الدين الشخصي ، منها : صحيحة بريد ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام ، وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين . . . » ( 1 ) وكذا غيرها من الروايات الدالة على تقديم الحجّ على الديون ، سواء أكانت للناس أم لله سبحانه كالخمس .
وعليه فبعد التزاحم يقدم الحجّ ولا تصل النوبة إلى التقسيم .
وأما لو لم نقل بتقديم الحجّ ، فالقاعدة وإن اقتضت التقسيم - كما لو كان عليه دينان لشخصين كل منهما ألف دينار وترك الميت ألف دينار ، كان لكل منهما خمسمائة - إلاّ أن التقسيم في المقام غير ممكن ، لأن التقسيم مع عدم وفاء ما جعل بإزاء الحجّ له لا فائدة فيه بعد وضوح عدم قابلية الحجّ للتبعيض ( 2 ) اللازم منه سقوط الحجّ وصرف المال في جهات الميت ، فإما أن يصرف المال في الحجّ أو الدين .
وعليه فالتقسيم لا وجه له سواء قدمنا الحجّ أم لم نقدمه .
( 1 ) ذكر الفقهاء قدّس الله أسرارهم - بل لعله المعروف بينهم - أن من كان متمكناً من الإحرام من الميقات وقصّر وتجاوزه بغير إحرام عن علم وعمد ، إن أمكنه الرجوع إليه والإحرام منه وجب ، وإن لم يمكن ذلك إما لضيق الوقت أو نحوه فسد نسكه ، وأما لو ترك الإحرام من الميقات عن جهل أو نسيان ثمّ ذكر أو علم بعد أن تجاوزه ، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه وجب ، وأن لم يمكن فإن لم يدخل الحرم أحرم من مكانه ، وإن كان ذلك بعد دخول الحرم فإن أمكنه الخروج والإحرام من خارج الحرم وجب ، وإلاّ أحرم من مكانه . ولا يبعد أن يكون هذا الحكم جارياً في العامد أيضاً ( 3 ) . وهذه مسألة اُخرى يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله .
والمقصود أن هنا ميقاتاً اضطرارياً ، إلاّ أنه ليس في هذه الروايات بل ولا في واحدة منها ما يدل على أن هذا ميقات لكل مورد لا يتمكن فيه من الإحرام من الميقات ، أي ليس فيها إطلاق يشمل المقام ، بل كلها
هامش
( 1 ) الوسائل 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
( 2 ) ليس الملاك في عدم الفائدة في التقسيم هو عدم قابلية الحجّ للتبعيض ، فإن بعض أفراده قابلة إلاّ أن المفروض عدم كفاية ما قسم حتى بحجّ الإفراد دون عمرته أو بعمرته دون حجّه . فمن هذه الجهة لا فائدة في التقسيم .
( 3 ) كما هو الصحيح على ما سيأتي الكلام عليه في المسألة 3 ] 3221 [ ، موسوعة الامام الخوئي 27 : 330 - 336 .