تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
حجّ مع هذا صحّ حجّه ، لأنّ ذلك في المقدّمة وهو المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات ، وأمّا الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته . ] 3067 [ « مسألة 70 » : إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها . ولا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها ولو تركها عصى ، وأما حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل وكذا إذا كانا ممّا تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلاّ أنه بقي عنده مقدارما فيه منهما بناءً على ما هو الأقوى من كونهما في
شرح
يستلزم أكل النجس أو شربه ، فحينئذ لا يجب عليه الحجّ لاستلزام الحجّ ترك واجب ، وتقدم أنه إذا استلزم الحجّ ترك واجب فلا يكون الحجّ واجباً . نعم ، لو ركب السفينة وأخل بصلاته أو أكل نجساً أو شربه لا يضر هذا بصحة حجّه لأن ذلك في المقدمات ، وبعد وصوله إلى الميقات يتمكن من أداء الواجب على ما هو عليه ، فيجب عليه أن يأتي بالحج ، بمعنى أنه من الأوّل لا يجب عليه الحجّ للاستلزام المذكور ، كما إذا كان الذهاب متوقفاً على ركوب دابة غصبية إلى الميقات لا يجب ، ولكن بعد التحقق في الخارج بما أن الاستلزام المذكور في المقدمات لا يضر بصحة الحج . والظاهر أن ما ذكره لا يمكن الالتزام به ، لما ذكرنا من أن الاستطاعة التي هي الشرط ليس كما قيل إنها القدرة الشرعية ، بحيث لو استلزم ترك واجب أو فعل حرام لا يكون الحجّ مقدوراً ، بدعوى أن التكليف الآخر من الواجب أو الحرام يرفع القدرة على الحج ، بل الاستطاعة كما فسرت في الروايات أن يكون له زاد وراحلة وأن يكون مخلّى السرب وصحيح البدن ، فهو مستطيع ويجب عليه الحج . وأما بالنسبة إلى الصلاة فيأتي بما تمكن وينتقل من مرتبة إلى اُخرى ، فيصلي إذا لم يكن متمكناً من القيام جالساً أو مضطجعاً أو مع التيمم إذا لم يتمكن من الطهارة المائية ، فإن هذا لا يمنع - سيما لو كان السفر قبل دخول وقت الصلاة حيث إنه قبل دخول الوقت غير مكلف بالصلاة - من وجوب الحجّ ، ولا يكون موجباً لسقوطه بعد تحقق شرطه وهو الاستطاعة ، والتكليف الآتي الذي لم يتحقق بالفعل لا يكون معجّزاً للتكليف الفعلي فيتقدم الحج . وأما بالنسبة إلى أكل النجس أو شربه فذكرنا أن العبرة بالأهمية فيهما من باب المزاحمة ، فيدور الأمر بين حفظ قدرته على ترك أكل الجنس أو شربه وعدم الحج ، وبين العكس . ولا شك في تقديم العكس ، لأن الحجّ من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام ، ولا يمكن رفع اليد عنه بمجرد ابتلائه بأكل الجنس أو شربه .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 217 | الشيخ محمد الجواهري