تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وعلى كل حال ، فيدل عليه مضافاً إلى ما ذكرنا عدّة روايات صحيحة ( 1 ) . منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما كلف الله العباد إلاّ ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال - وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » ( 2 ) . ومنها : رواية الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « إنّما أُمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوّة « أدنى القوم قوّة » كما قال : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْىِ ) ( 3 ) يعني : شاة ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوة » ( 4 ) .
هامش
بل ما حكاه النووي عن صاحب البيان المتقدم نقل عبارته . وعلى كل حال ، الكلام المذكور موجود في العلل كما أشرنا إليه ، فلم يبق إلاّ ما قاله السيد الحكيم من أن المقام العلمي للصدوق يأبى صدور ذلك منه لما عرفت من أنّه من الواضحات .
( 1 ) منها : صحيحة صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت » ولو كان الحجّ واجباً كل عام فليس هو في خير ، الوسائل ج 11 : 129 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ ح 21 . ومنها : صحيحة ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من مضت له خمس سنين فلم يفد « يعد » إلى ربه وهو موسر إنه لمحروم » لا عاص ، الوسائل 11 : 138 باب 49 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 . ومنها : موثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجّة الإسلام تقول لزوجها أحجني من مالي ، أله أن يمنعها من ذلك ؟ قال : نعم ، ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا » مع أنها موسرة ، الوسائل ج 11 : 156 باب 59 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 ، ومع أنه في الحجّ الواجب ليس له منعها كما في عدّة صحاح . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : حجّة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال : حجّة أفضل ، قلت : فثنتين ؟ قال : فحجة أفضل ، قال معاوية : فلم أزل أزيد ويقول حجّة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة فقال : حجّة أفضل » ، الوسائل ج 11 : 121 باب 43 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 . ومنها : ما دل على حرمة تسويف الحجّ واهماله كصحيحة الحلبي ، الكافي 4 : 269 / 4 ، الوسائل ج 11 : 26 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ملحق ح 4 . وصحيحة معاوية بن عمار ، الوسائل ج 11 : 25 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 ، فإنها ظاهرة في حرمة تسويف ما هو الواجب ، وهو صرف الوجود أي مرة واحدة وهي المعبر عنها بحجة الإسلام .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 ، والرواية ضعيفة في مصدريها ، في علل الشرائع 1 : 274 بعبد الله بن محمد بن عبدوس الذي هو من مشايخ الصدوق ولم يوثق ، وبعلي بن محمد بن قتيبة الذي لم يوثق