مسألة - 2481 : لا تنتشر الحرمة بين المرضعة وبين إخوة المرتضع ،
ولا بين أقرباء المرضعة وبين إخوة وأخوات المرتضع .
مسألة - 2482 : لو تزوج بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح المرتضعة من زوجته
فيما لو أرضعتها رضاعا كاملا .
مسألة - 2483 :
لو عقد على بنت حرمت عليه أمها الرضاعية .
مسألة - 2484 : لا يجوز نكاح الأخت الرضاعية ،
سواء أرضعتها أمه أو جدته ، وكذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتا رضاعا كاملا حرمت عليه المرتضعة ، ولو عقد على طفلة ثمَّ أرضعتها أمه أو جدته أو زوجة أبيه من لبن أبيه رضاعا كاملا بطل العقد .
مسألة - 2485 : لو أرضعت أخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلة رضاعا كاملا حرمت عليه ،
وكذلك لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت أخته أو بنات أولاد الأخ أو الأخت .
مسألة - 2486 : لو أرضعت امرأة ولد ابنتها رضاعا كاملا حرمت البنت على زوجها ،
وكذلك لو كان لزوج ابنتها ولدا من زوجة أخرى فأرضعته رضاعا كاملا .
ولكن لو أرضعت ولد ابنها رضاعا كاملا لم تحرم أم الطفل على زوجها .
مسألة - 2487 : لو أرضعت زوجة الأب ولد ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها ،
وكذلك لو كان الولد من زوجة أخرى له .
المسائل الواضحة — صفحة 98
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩٨