السابع : أعمام وعمات المرضعة ولو كانوا رضاعيين .
الثامن : أخوال وخالات المرضعة ولو كانوا رضاعيين .
التاسع : أولاد زوجها الذي أرضعت من لبنه وإن نزلوا ، سواء كانوا أولاده من الرضاعة أم لا ، وسواء كانوا من أم رضاعية واحدة أم لا .
العاشر : آباء وأمهات الفحل صاحب اللبن وإن علوا ، سواء كانوا رضاعيين أم لا .
الحادي عشر : أخوة وأخوات الفحل وإن كانوا رضاعيين .
الثاني عشر : أعمام وعمات الفحل ، وخالات وأخوال الفحل وإن علوا ، سواء كانوا رضاعيين أم لا .
بالإضافة إلى أشخاص آخرين سوف يأتي التعرض لهم .
مسألة - 2479 : لو أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع جامعا للشروط
المذكورة في المسألة « 2488 » فلا يجوز لأبيه النسبي نكاح بنات ابن وبنات بنات المرضعة ، بل لا يجوز له نكاح البنات الرضاعيات للمرضعة على الأحوط وجوبا . وكذلك البنات الرضاعيات للفحل ، وكذا لا يجوز على الأحوط وجوبا النظر إليهن كمحارمه .
مسألة - 2480 : لو أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع جامعا للشروط
المذكورة في المسألة « 2488 » ، لم ينشر الرضاع الحرمة بين الفحل وبين أخوات الطفل المرتضع ، وإن كان الأحوط استحبابا عدم نكاحهن .
وكذلك لا ينشر الرضاع الحرمة بين أقرباء الفحل وبين أخوة وأخوات الطفل المرتضع .
المسائل الواضحة — صفحة 97
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩٧