ارتكب المعصية ، ولكن لو انعقدت النطفة من تلك المواقعة كان الولد شرعيا .
مسألة - 2477 : لو تزوج بامرأة كانت قد تيقنت بموت زوجها ، واعتدت عدة الوفاة
المذكورة في كتاب الطلاق ، ثمَّ عاد زوجها من السفر وجب عليها مفارقة الثاني والرجوع إلى الأول ، فإن كان الثاني قد دخل بها وجبت عليها العدة ، وعليه مهر أمثالها من النساء ، ولا تجب عليه النفقة عليها خلال العدة .
أحكام الرضاع
[ مسائل ]
مسألة - 2478 : لو أرضعت امرأة طفلا وكان الرضاع جامعا للشروط
المذكورة في المسألة « 2488 » الآتية ، نشر الرضاع الحرمة بين الطفل وأولاده ، وإن نزلوا ، حتى أن كانوا الأولاد من الرضاعة - وبين المذكورين :
الأول : المرأة التي أرضعته وتسمى بالأم الرضاعية .
الثاني : زوج المرأة المرضعة وصاحب اللبن الذي أرضعته للطفل ، ويسمى بالأب الرضاعي .
الثالث : أمهات المرضعة وآباؤها ، وإن كانوا رضاعيين .
الرابع : أولاد المرضعة ، سواء كانت ولادتهم قبل الرضاعة أو بعدها ، وكذلك أولادها من الرضاعة بشرط اتحاد لبن الفحل .
الخامس : أولاد أولاد المرضعة ، وإن نزلوا ، وأن كانوا أولاد أولادها الرضاعيين .
السادس : أخوة وأخوات المرضعة ولو كانوا رضاعيين .