مسألة - 2468 : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ، ولا في عدة الغير ، ثمَّ تزوج بها فولدت ،
ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام ، يحكم أنه من الحلال .
مسألة - 2469 : إذا تزوج بامرأة مع جهله بكونها معتدة من غيره ، وأنجبت ولدا ،
فمع جهلها أيضا بأنها معتدة ومع توفر شروط الإلحاق ، كان الولد طاهر المولد وولدا شرعيا لهما ، وفي حال كونها عالمة بأنها معتدة وأن النكاح في العدة حرام ألحق الولد به ، وفي كلتا الصورتين يبطل العقد وتحرم عليه أبدا .
مسألة - 2470 : لو ادعت أنها يائسة لم يسمع منها ،
ويسمع منها فيما لو ادعت أنها خلية من الزوج .
مسألة - 2471 : لو تزوج بامرأة ثمَّ ادعى رجل آخر زوجيتها فأنكرت
المرأة ، فإن لم يثبت شرعا أنها ذات بعل وجب قبول قولها في أنها خلية من الزوج .
مسألة - 2472 : لا يجوز للأب أن يأخذ الابن أو البنت من أمه قبل بلوغه السنتين ،
بل الأحوط وجوبا أن لا يأخذ البنت إلى أن تبلغ سبع سنين .
مسألة - 2473 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة ،
قال الإمام الصادق عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
مسألة - 2474 : لو صالحت الزوجة زوجها على مهرها بشرط أن لا يتزوج عليها ،
فالأحوط وجوبا أن لا تأخذ الزوجة مهرها ، وأن لا يتزوج الزوج عليها .
مسألة - 2475 : المتولد من ولد الزنا إذا كان من وطء مشروع ،
فهو ولد حلال .
مسألة - 2476 : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها
المسائل الواضحة — صفحة 95
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩٥