حتى العورة .
مسألة - 2451 : يجوز للرجل والمرأة النظر إلى جسد محارمهما ما عدا العورة
إذا لم يكن بتلذذ وريبة .
مسألة - 2452 : يجوز للرجل النظر إلى جسد مماثله إذا لم يكن بتلذذ وريبة ،
وكذا يجوز للمرأة النظر إلى جسد مماثلها ، إلا إذا كان بتلذذ وريبة فيحرم .
مسألة - 2453 : تصوير الرجل للأجنبية جائز
إذا لم يستلزم النظر إلى المواضع التي يحرم النظر إليها ، أما إذا كان تصويره لها يؤدي إلى الحرام ، كمس جسدها ، كان محرما .
ويجوز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية ، حتى صورتها عبر شاشة التلفاز وغيره ، وان كانت معرفة الناظر إليها جيدة ، وجواز النظر هذا مشروط بعدم التلذذ والريبة ، وعدم المفسدة وخوف الوقوع في الحرام .
مسألة - 2454 : لو اضطرت المرأة إلى استنجاء عورة امرأة أخرى ، أو رجل ليس زوجا لها ،
بالتنقية أو الغسل ، وجب عليها وضع حائل يمنع من ملامسة العورة ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرجل لو اضطر إلى ذلك .
مسألة - 2455 : يجوز للمعالج النظر إلى المرأة الأجنبية ولمسها مع الاضطرار ،
وبشرط فقدان المعالجة المماثلة للمعالج ، من حيث الخبرة والقدرة على المعالجة .
ومع الاضطرار إلى النظر دون اللمس يقتصر عليه ، وكذا العكس ، ولا يجوز التعدي .
مسألة - 2456 : يجوز للمعالج مع الاضطرار ، النظر إلى عورة شخص آخر ،
المسائل الواضحة — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩٢