مسألة - 2446 : لا بأس على الزوج بأن يتزوج المتمتع بها في عدتها منه
دواما أو منقطعا .
أحكام النظر
مسألة - 2447 : يحرم على الرجل النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ،
من شعرها وسائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا ، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة ، وأما بدونهما فلا بأس . ولا يجوز للمرأة النظر إلى جسد الرجل ، سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا .
ويجوز للرجل النظر إلى جسد وشعر الصبية ما لم تبلغ ، إذا لم يكن فيه تلذذ وريبة ، ولم يكن موجبا لتحريك شهوته ، وبشرط عدم الخوف من الوقوع في الحرام .
مسألة - 2448 : يجوز النظر إلى شعر ورأس ويد نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، بل مطلق الكفار ،
بشرط عدم الخوف من الوقوع في الحرام ، والأحوط وجوبا الاقتصار على المواضع المذكورة .
مسألة - 2449 : يجب على النساء ستر جسدهن وشعرهن عن الأجنبي ،
ولا يجب عليهن ستر الوجه والكفين ، والأحوط وجوبا التستر عن الصبي المميز الذي بلغ مبلغا يترتب على نظرته إليهن إثارة شهوته . والمميز هو القادر على تشخيص القبيح والحسن .
مسألة - 2450 : يحرم النظر إلى عورة الغير ، حتى الصبي المميز ،
ولو كان النظر من وراء زجاج ، والأحوط وجوبا حرمة النظر إلى عورة الغير بواسطة المرآة أو الماء الساكن ، ويجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر