مسألة - 2438 : لا تجب نفقة المتمتع بها على زوجها ،
وإن كانت حاملا .
مسألة - 2439 : لا توارث بين الزوج والزوجة المتمتع بها ،
إلا مع اشتراط ذلك لهما أو لأحدهما ، ولا يجب على الزوج مضاجعتها .
مسألة - 2440 : إذا لم تكن تعلم المتمتع بها أنه لا يثبت لها حق المضاجعة والنفقة فالعقد صحيح ،
وجهلها لا يثبت لها الحق على زوجها .
مسألة - 2441 : يجوز للمتمتع بها أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ،
إلا إذا كان خروجها يؤدي إلى حرمانه من حقه عليها فحينئذ يحرم خروجها .
مسألة - 2442 : لو وكَّلت امرأة رجلا في تزويجها زواجا منقطعا وعينت له المدة والمهر ، وجب عليه أن لا يتعدى ،
فلو عقد عليها عقدا دائما ، أو زوّجها خلاف ما عينته من المهر والمدة ، كان العقد فضوليا موقوفا على الإجازة ، فإن أجازت العقد بعد علمها به نفذ وصح .
مسألة - 2443 : يجوز للأب وأب الأب تزويج الصبي لساعة أو لساعتين من امرأة من أجل حصول المحرمية ،
ويجوز لهما تزويج الصغيرة من أجل حصول المحرمية على شخص ما ، ويشترط في الأخير عدم المفسدة لها .
مسألة - 2444 : لو زوج الأب أو أب الأب الصغيرة
التي تسكن في مكان آخر ، مع عدم علمهما بكونها ميتة أو حية لغرض المحرمية تحققت المحرمية على الظاهر ، ولو علم لاحقا أنها كانت ميتة حين إجراء العقد حكم ببطلان العقد ولغيت كل محرمية حصلت بسببه ظاهرا .
مسألة - 2445 : لو وهب الزوج المدة للمتمتع بها ، فعليه نصف المهر
لو لم يدخل بها ، ولو دخل بها فعليه تمام المهر .
المسائل الواضحة — صفحة 90
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩٠