منفعة محرمة باطل ومحرّم ، كبيع العنب ليعمل خمرا .
مسألة - 2095 : لا بأس ببيع وشراء المجسمات ،
وكذا الصابون والأشياء التي عليها المجسمات .
مسألة - 2096 : الشراء بمال القمار أو السرقة أو المعاملة الفاسدة باطل والتصرف فيه حرام ،
وإذا اشتراه شخص وقبضه يجب عليه ردّه إلى صاحبه الأصلي .
مسألة - 2097 : لو باع دهنا ممزوجا بالشحم ،
فإذا كان معينا كما لو قال البائع بعتك هذا المن من الدهن وكان المشتري جاهلا بأن الدهن ممزوج بالشحم فللمشتري فسخ المعاملة ، وإذا لم يكن معينا كما لو قال البائع بعتك منا من الدهن ثمَّ أعطاه الدهن ممزوجا بالشحم وقعت المعاملة صحيحة .
مسألة - 2098 : لو باع مقدارا من جنس موزون أو مكيل بمقدار أزيد من نفس الجنس كانت المعاملة ربوية ومحرمة ،
كما لو باعه منّا من الحنطة بمنّ ونصف من القمح . وقد ورد في الخبر الصحيح عن مولانا الصادق عليه السلام : « درهم ربا عند اللَّه أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم » .
بل لو اتحد الجنس واختلفا في الصفات كان ربا ، كما لو كانا من جنس واحد وكان الأول سالما والثاني معيبا ، أو كان الأول جيدا والثاني رديء ، وكذا لو اختلفا في القيمة فلو باع نحاسا سالما بنحاس مكسور أزيد كان ربا .
ولو باع العنبر الجيد من الأرز بالأرز الرديء الأزيد كان ربا . وكذا لو باع ذهبا مسكوكا بذهب غير مسكوك أزيد منه كان ربا .
مسألة - 2099 : لو كان التفاضل من جنس أخر كان ربا وحراما ،
كما لو باع
المسائل الواضحة — صفحة 9
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٩