المذكورة في كتاب الطلاق .
أحكام العقد الدائم
مسألة - 2426 : لا يجوز للزوجة الدائمة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ،
ويجب عليها تمكين نفسها لكل استمتاع أراده ، ويجب عليها أن لا تمنعه من مواقعتها إلا لعذر شرعي ، فإذا إطاعته في كل ذلك استحقت النفقة على زوجها ، من الغذاء ، واللباس ، والمسكن ، وسائر ما تحتاج إليه ، فإن لم يفعل هذه الأمور المذكورة بالتفصيل في محلها كان دينا عليه .
مسألة - 2427 : لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في المسائل المذكورة في المسألة السابقة عصت ،
ولا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأكل والملبس والمسكن ولا المضاجعة ، ولكن لا يسقط مهرها .
مسألة - 2428 :
لا يجوز للزوج إجبار زوجته على خدمة البيت .
مسألة - 2429 : لا يجب على الزوج نفقة مخارج السفر غير الواجب
فيما لو زادت على مخارج الإقامة في الوطن ، ولكن لو كان السفر بأمر منه وجب عليه بذل مخارجه .
مسألة - 2430 : لو امتنع الزوج عن أداء نفقة زوجته المطيعة له في حقوقه الواجبة عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ،
فيلزمه بها ، فإن لم يدفع النفقة بأي وجه من الوجوه ، جاز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه في كل يوم مقدار نفقتها وذلك بإذن الحاكم الشرعي ، فإن لم تتمكن من ذلك ، وتعذر عليها تحصيل النفقة