زوجها المدة ، لا تعتني بشكها فيما لو تزوجت وشكت بعد فترة بأن عدتها كانت قد انقضت حين العقد أم لا ، بشرط أن لا تتيقن بأنها كانت غافلة عن انقضاء المدة حين العقد .
مسألة - 2419 : من لاط بغلام فأوقبه ، حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت ،
وابنته وإن نزلت ، وأخته ، سواء كان الفاعل والمفعول بالغين أم لا ، ولو ظن بأنه دخل به أو شك بذلك لم تحرم عليه المذكورات .
مسألة - 2420 : لو لاط بشخص بعد نكاح أمه ،
أو أخته ، أو ابنته ، لم تحرم عليه .
مسألة - 2421 : لو عقد رجل في حال الإحرام على امرأة كان العقد باطلا ،
وتحرم عليه أبدا لو كان عالما بحرمة النكاح على المحرم ، وكذا تحرم عليه أبدا إذا لم يكن عالما بالحرمة مع دخوله بها .
مسألة - 2422 : لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل محل ولو فعلت بطل العقد ،
ولو علمت بالحرمة فعلى الأحوط وجوبا تحريمها عليه مؤبدا ، وكذا لو لم تعلم ولكن دخل بها الزوج .
مسألة - 2423 : إذا ترك الرجل طواف النساء ،
الذي هو من أعمال الحج تبقى زوجته محرمة عليه حتى يأتي به .
مسألة - 2424 : لو عقد على غير البالغة ، ودخل بها قبل أن تبلغ تسع سنوات ،
فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الدخول بها إلى آخر عمره .
مسألة - 2425 : لو طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه ،
ولا يجوز له نكاحها حتى تنكح غيره بالشروط
المسائل الواضحة — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٨٧