من أهل الكتاب ، دواما أو انقطاعا ، وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة ، وأما الكتابية ، من اليهودية والنصرانية ، فلا مانع من نكاحها منقطعا ، وأما في النكاح الدائم فالأحوط وجوبا المنع .
مسألة - 2412 : لو زنى بامرأة في عدتها الرجعية ، أو بذات بعل حرمت عليه حرمة أبدية
على الأحوط وجوبا ، دون البائنة أو من كانت في عدة المتعة أو الوفاة .
مسألة - 2413 : إذا زنى بامرأة ذات بعل ولم تكن معتدة جاز له العقد عليها ،
والأحوط استحبابا أن يصبر حتى تحيض ثمَّ يعقد عليها . وكذا لو أراد الغير تزوّجها .
مسألة - 2414 : لو عقد على امرأة في عدة غيره ،
فإن كانا عالمين بكونها بالعدة وبأن النكاح فيها حرام حرمت عليه أبدا ، ولو لم يدخل بها ، وكذا لو كان أحدهما عالما بكونها في العدة وبحرمة النكاح فيها .
مسألة - 2415 : لو عقد على امرأة ثمَّ علم أنها في العدة ،
فإن كانا جاهلين بأنها في العدة وبأن النكاح في العدة حرام حرمت عليه إذا كان قد دخل بها .
مسألة - 2416 : لو تزوج بامرأة مع علمه بأنها ذات بعل ، وجب عليه فراقها وحرمت عليه
وفي حال جهله بأن مثل هذا العقد باطل ، وكان قد دخل بها فعلى الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها فيما بعد .
مسألة - 2417 : لو زنت ذات البعل لم تحرم على زوجها
حتى مع عدم توبتها ، أو مع إصرارها على فعلها .
مسألة - 2418 : المطلقة والمتمتع بها التي انقضت مدة زواجها ،
أو وهبها
المسائل الواضحة — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٨٦