لغيره .
الرابع : أن يعين الوكيل أو الولي عند إنشاء العقد الرجل والمرأة بالاسم والإشارة مثلا فلو قال من عنده عدة بنات لرجل « زوجتك إحدى بناتي » فقال الرجل « قبلت » لم يقع العقد لأنه لم يعين عند الإنشاء .
الخامس : كون الرجل والمرأة راضيين بالنكاح ، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد .
مسألة - 2386 : إذا لحن في الصيغة وكان مغيرا
للمعنى لم يصح العقد .
مسألة - 2387 : يجوز لمن كان جاهلا بقواعد اللغة العربية إنشاء الصيغة بها
بشرط أن تكون قراءته صحيحة وأن يكون عالما بمعنى كل لفظ وقاصدا له .
مسألة - 2388 : العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمى بالفضولي
يصح مع الإجازة .
مسألة - 2389 : لو أكره الزوجان على العقد ثمَّ رضيا بذلك وأجازا العقد صح ،
وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
مسألة - 2390 : للأب والجد من طرف الأب تزويج الصغير أو الصغيرة
والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ ، وللطفل بعد بلوغه وللمجنون بعد إفاقته فسخ العقد إذا كان فيه مفسدة له وإلا فلا يحق له ذلك .
مسألة - 2391 : يعتبر على الأحوط وجوبا إذن الأب أو أب الأب في زواج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت بكرا ،
ولا يشترط إذن الأخ والأم ، والرشيدة هي التي تستطيع تشخيص مصلحتها .
مسألة - 2392 : يسقط اعتبار إذن الأب أو أب الأب إذا كانا غائبين
بحيث
المسائل الواضحة — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٨٢