وأيديهم ، وبيعه باطل ، بل يحكم ببطلان بيعه لو كان مأخوذا من يد الكافر في بلد المسلمين ، إلا أن يعلم أن الكافر اشتراه من مسلم .
مسألة - 2086 : بيع الثعلب وشراءه باطل
إذا مات أو ذبح بدون مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية .
مسألة - 2087 : اللحوم والشحوم والجلود المستوردة من البلاد غير الإسلامية ، أو المأخوذة من يد الكافر ، أو من سوق الكفار ، باطل بيعها وشراؤها ،
نعم إن علم بأنها من الحيوان المذكَّى ، أو بأنها مستوردة من البلاد الإسلامية ، أو مأخوذة من سوق المسلمين ، فلا بأس ببيعها وشرائها .
مسألة - 2088 : لا إشكال ببيع وشراء اللحم والشحم والجلد
المأخوذ من يد المسلم .
مسألة - 2089 :
بيع وشراء المسكر حرام وباطل .
مسألة - 2090 : بيع المال المغصوب باطل ،
ويجب على البائع إعادة الثمن إلى المشتري .
مسألة - 2091 : المعاملة التي يقصد فيها المشتري عدم إعطاء الثمن للبائع
فيها إشكال .
مسألة - 2092 : ان اشترى شيئا على ذمته ، قاصدا أن يدفع ثمنه من الحرام يحكم بصحة المعاملة ،
ولكن يجب عليه ان يدفع ما في ذمته من الحلال .
مسألة - 2093 : يحرم بيع وشراء آلات اللهو ،
كالعود والمزمار حتى الصغيرة منها .
مسألة - 2094 : بيع الشيء الذي له منفعة محللة بقصد الاستفادة
منه في
المسائل الواضحة — صفحة 8
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٨