المالك .
مسألة - 2374 : لو أعار المستعير العين إلى شخص آخر نيابة عن المعير وبإذن منه ، ثمَّ مات أو جنّ
المستعير الأول بقيت العارية الثانية صحيحة .
مسألة - 2375 : لو علم المستعير ان ما استعاره غصب
يجب عليه أن يردّه إلى صاحبه ، ولا يجوز له ردّه إلى المعير .
مسألة - 2376 : لو استعار عينا مع علمه بأنها مغصوبة ، ثمَّ تلفت في يده
بعد الاستفادة من منفعتها مدة جاز للمالك الرجوع إلى - الغاصب - أو المستعير بعوض ماله وبدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ، ولو رجع المالك على المستعير بذلك فلا يحق له مطالبة المعير بما دفعه .
مسألة - 2377 : لو لم يعلم المستعير ان ما استعاره غصب ، وتلفت العين في يده
ورجع صاحبها عليه بالعوض جاز له مطالبة المعير بما دفعه ، إلا إذا كانت العين المستعارة ذهبا أو فضة ، أو شرط عليه المعير الضمان فلا رجوع .
المسائل الواضحة — صفحة 77
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٧٧