التفريط في حفظها ، وعدم التعدي في الاستفادة منها ، نعم لو شرط المعير على المستعير الضمان أو كانت العين المستعارة من الذهب والفضة فحينئذ يضمنها .
مسألة - 2365 : لو كانت العين المستعارة من الذهب والفضة ،
وشرط المستعير على المعير عدم الضمان فلا ضمان عليه لو تلفت .
مسألة - 2366 :
لو مات المعير وجب على المستعير ردّ العين إلى ورثته .
مسألة - 2367 : لو صار المعير محجورا عليه ،
كما لو جنّ وجب على المستعير ردّ العين إلى وليّه .
مسألة - 2368 : العارية جائزة من الطرفين ،
فللمعير أخذ العين متى شاء وللمستعير ردّ العين إلى المعير متى شاء .
مسألة - 2369 : لا تصح عارية ما يحرم الاستفادة منه ،
كإعارة أواني الذهب والفضة .
مسألة - 2370 : تصح إعارة الغنم للاستفادة من لبنها وصوفها ،
وكذلك إعارة الفحل الضّراب للاستفادة منه في التلقيح .
مسألة - 2371 : لو تلفت العين بعد أن ردّها المستعير إلى المالك ، أو وكيله ، أو وليه فلا ضمان عليه
وفي غير هذه الحالة يضمن ، حتى ولو نقل العين المستعارة إلى مكان من عادة مالكه نقله اليه ، كما لو نقل الحصان إلى الإصطبل الذي بناه مالكه للحصان ولم يخبره بذلك ضمن .
مسألة - 2372 : من أعار شيئا نجسا ليستعمل في الأكل والشرب
وجب عليه إخبار المستعير بنجاسته .
مسألة - 2373 : لا يجوز للمستعير أن يعير أو يؤجر ما استعاره
بدون إذن
المسائل الواضحة — صفحة 76
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٧٦