أحكام العارية
مسألة - 2359 : العارية : تسليط الشخص غيره على عين
ليستفيد من منافعها مجّانا .
مسألة - 2360 : لا تحتاج العارية إلى صيغة خاصة ،
بل تقع بالمعاطاة أيضا ، فلو دفع قميصه إلى شخص ليلبسه بقصد العارية وأخذه الآخر بنفس القصد صحت العارية .
مسألة - 2361 : المغصوب والمال الذي جعل صاحبه منفعته ملكا لآخر ، كما لو آجرها ، لا تصح إعارتهما ،
إلا أن يجيز صاحب المال المغصوب ومن له أهلية التصرف في المنفعة في الإعارة .
مسألة - 2362 : إذا أراد مالك المنفعة - كمستأجرها مثلا - إعارتها فالأحوط وجوبا استئذان مالكها ،
نعم لو اشترط المؤجر على المستأجر المباشرة في استيفاء المنفعة فلا يجوز للمستأجر إعارتها .
مسألة - 2363 : لا تصح إعارة الصبي والمجنون ،
نعم لو علم الولي بالمصلحة في إعارة مال الصبي فلا إشكال في إيصال الصبي المال للمستعير بأمر من الولي .
مسألة - 2364 : المستعير لا يضمن العين المستعارة لو تلفت
مع عدم