أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديونا لواحد منّا من الحنطة ودينارا ، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
مسألة - 2330 : لو وهب الدائن دينه للضامن لا يجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بالدين ،
وكذا لو وهبه مقدارا من الدين لا يحق له الرجوع عليه بالمقدار الموهوب .
مسألة - 2331 :
ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه .
مسألة - 2332 : يجوز لكل من الضامن والدائن اشتراط حق الفسخ
إلى مدة معينة .
مسألة - 2333 : الضمان لازم من طرف المضمون له
إذا كان الضامن قادرا على أداء الدين حين العقد ، حتى لو أعسر بعده ، ولا يجوز للمضمون له مطالبة المدين الأول ، ولا خيار له أيضا لو كان الضامن حين العقد معسرا وكان المضمون له عالما بإعساره ورضي به .
مسألة - 2334 : يجوز للمضمون له فسخ العقد
لو كان الضامن حين العقد معسرا وكان جاهلا بإعساره .
مسألة - 2335 : ليس للضامن مطالبة المديون بالدين
إذا لم يكن الضمان بإذن منه .
مسألة - 2336 : لو ضمن الدين بإذن المضمون عنه كان للضامن الرجوع عليه ،
ويرجع عليه بمقدار ما ضمن ، ولو أدى للدائن شيئا من غير جنس الدين الذي ضمنه لا يجوز له مطالبة المضمون عنه به ، فلو ضمن عنه عشرة أمنان من
المسائل الواضحة — صفحة 66
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٦٦