مسألة - 2298 : كما يحرم أخذ الربا يحرم أيضا إعطاؤه
والذي اقترض ربويا يجوز له التصرف فيه ويقع القرض صحيحا ، ولكنه فعل حراما وارتكب معصية .
مسألة - 2299 : إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها
ممّا أخذه بالقرض الربوي جاز له التصرف في حاصله ويملكه .
مسألة - 2300 : لو اشترى ثوبا ثمَّ أدى ثمنه من الربا ،
أو من المال الحلال المخلوط بالربا ، فلا إشكال في لبسه والصلاة فيه ، ولو اشترى ثوبا وقال للبائع أنه سيؤدي الثمن من المال المعين ، وكان المال ربويا أو مخلوطا بالربا حرم لبسه وتبطل الصلاة فيه مع علمه بحرمة لبسه .
مسألة - 2301 : يجوز دفع مال إلى شخص في بلد على أن يأخذه منه في بلد آخر بأقل مما دفعه ،
ويسمى هذا بصرف الحوالة .
مسألة - 2302 : لو دفع إلى شخص مالا على أن يرده إليه في بلد آخر مع زيادة كان من الربا ،
كما لو أعطاه 99 درهما على أن يردها اليه مائة ، نعم لو كان أخذه للزيادة مقابل شيء آخر ، أو عمل يقوم به ، فلا إشكال .
وكذلك لو باع مبلغا بمبلغ أزيد منه .
مسألة - 2303 : لو اعطى المدين للدائن وصلا ماليا ، أو حوالة ، أو كمپيالة ،
مقابل الدين جاز للدائن بيع دينه بأقل منه لشخص ثالث ، ويحق للشخص الثالث مطالبة المدين بتمام الدين .
المسائل الواضحة — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٩