ويجب على الدائن أن ينظره إلى يساره .
مسألة - 2292 : المدين المعسر والذي يمكنه التكسب عليه أن يكتسب لأداء دينه
على الأحوط وجوبا .
مسألة - 2293 : من لا يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس من وجدانه
فالأحوط وجوبا بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ان يدفع الدين إلى الفقير صدقة عن صاحبه ، وعلى الأحوط وجوبا ان لا يدفع الدين إلى سيد في حال كان الدائن غير سيد .
مسألة - 2294 : إذا لم تف تركة الميّت إلَّا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة ودينه صرفت فيها ،
وليس للورثة شيء من التركة .
مسألة - 2295 : إذا استقرض شيئا من النقود من الذهب أو الفضة ، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله ،
وإذا زادت قيمته وجب أداء مثله ، ويجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين .
مسألة - 2296 : يستحب احتياطا أن يدفع المدين إلى الدائن عين المال
الذي اقترضه في حال بقائه ومطالبة الدائن به .
مسألة - 2297 : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ،
كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشرة بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون ، أو زيادة من غير الجنس ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع علبة كبريت ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤديه ، كأن يدفع ذهبا غير مصوغ ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كلَّه من الربا وهو حرام . نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب .
المسائل الواضحة — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٨