مسألة - 2283 : لو جعل الموكل للوكيل مالا وجب دفعه إليه
بعد الإتيان بالعمل .
مسألة - 2284 : إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكَّل إليه ،
ولم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكَّل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه .
مسألة - 2285 : لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي في يده ،
أو تعدى في تصرفه عن العقد وشروطه وتلف المال كان ضامنا ، كما لو قال له : وكلتك ببيع ثوبي ، فلبس الثوب وتلف فهو ضامن .
مسألة - 2286 : لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكَّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ،
فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه ، فلو وكَّله في بيع ثوب فلبسه ثمَّ باعه صحّ البيع .
المسائل الواضحة — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٥