التوكيل في عمل غير معيّن منها .
مسألة - 2276 : ينعزل الوكيل بعزل الموكَّل له ، وبعد وصول الخبر إليه ،
فلو قام بعمل بعد عزله ولكن قبل وصول الخبر اليه صح عمله .
مسألة - 2277 : للوكيل ان يعزل نفسه
مع حضور الموكَّل وغيبته .
مسألة - 2278 : ليس للوكيل ان يوكل غيره في إيقاع ما وكَّل فيه ،
لا عن نفسه ولا عن الموكَّل ، إلَّا أن يأذن له الموكَّل في ذلك ، فيوكل في حدود إذنه ، فإذا قال له : ( اختر عنّي وكيلا ) فلا بدّ ان يوكل شخصا عنه ، لا عن نفسه .
مسألة - 2279 : لو وكل الوكيل شخصا عن موكله لا يجوز للوكيل الأول عزل الثاني ،
ولو مات الأول أو عزل لم تبطل وكالة الثاني .
مسألة - 2280 : لو وكل الوكيل شخصا عن نفسه بإجازة الموكَّل
جاز للموكل والوكيل الأول عزل الوكيل الثاني ، ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني .
مسألة - 2281 : إذا وكل شخص جماعة في عمل
على أن يكون لكل منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكل منهم أن ينفرد به ، ولو مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين ، ولو لم يصرح لهم بالانفراد ولم يفهم هذا المعنى من كلامه أو صرح لهم بالانضمام لم يجز الانفراد لأحدهم ، وفي حال كانت وكالتهم جماعية تبطل وكالة الجميع لو مات أحدهم .
مسألة - 2282 : تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل ،
وتبطل أيضا بجنون أو إغماء أحدهما ، ولذا لو تلف ما تعلقت به الوكالة بطلت أيضا ، كما لو ماتت النعجة التي تعلقت الوكالة بشرائها .
المسائل الواضحة — صفحة 54
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٤