مسألة - 2258 : يجب التعاقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة ،
فلو تعاقدا قبل بلوغ الثمرة وبعد ظهورها ، فإن كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة يصح العقد ، وإلا ففيه إشكال ولو مع الحاجة إلى حفظ الشجر وقطف الثمر .
مسألة - 2259 :
المساقاة على أصل البطيخ والخيار فيها إشكال .
مسألة - 2260 : المساقاة على الأشجار المستغنية عن السقي
بالمطر ، أو بالامتصاص من جوف الأرض فيها إشكال وحتى لو كانت محتاجة إلى إعمال أخرى .
مسألة - 2261 : عقد المساقاة لازم من الطرفين ،
ويجوز لكل منهما الفسخ بشرط رضا الطرف الآخر ، ولو شرط أحدهما أو كلاهما في العقد ان يكون له حق الفسخ جاز الفسخ ، بل له الفسخ من جهة تخلف أحد الشروط التي شرطها لنفسه في العقد .
مسألة - 2262 : إذا مات المالك قام وارثه مقامه
ولا تنفسخ المساقاة .
مسألة - 2263 : إذا مات العامل قام وارثه مقامه
ان لم تؤخذ المباشرة شرطا في العقد ، وان لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ، ويقسم الحاصل بين المالك ووارث الميّت .
وأمّا إذا أخذت المباشرة شرطا في العقد لم تبطل المعاملة ، ولكن يجوز للمالك فسخها أو ان يرضى بأن يقوم الورثة أو من يستأجرونه بالعمل مقامه .
مسألة - 2264 : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ،
ومع ذلك
المسائل الواضحة — صفحة 48
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٨