أحكام المساقاة
مسألة - 2252 : المساقاة : هي المعاملة - على أصول أشجار ثابتة مثمرة
بأن يسقيها ويربّيها مدة معينة بحصة من ثمرها ، سواء كانت الأشجار والأثمار ملكا له أم كانت تحت اختياره .
مسألة - 2253 : لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة
كالصفصاف والغرب ونحوهما ، وفي صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء أو ينتفع من ورقة إشكال .
مسألة - 2254 : يجري في عقد المساقاة المعاطاة ،
فلو سلم الشجر بقصد المساقاة وتسلَّمها الآخر بنفس القصد صح العقد .
مسألة - 2255 : يعتبر في المتعاقدين البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار وعدم الحجر ، وعدم السفاهة
والسفيه هو الباذل لماله في غير موضعه .
مسألة - 2256 : يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة ،
ولو عين أولها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صح أيضا .
مسألة - 2257 : يجب تعيين حصة كل من الطرفين
كالنصف أو الثلث وأمثالهما ، فلو اشترط في العقد أن تكون حصة المالك مثلا مائة من الثمار والباقي للعامل بطل العقد .