السادس : أن تكون ملكا له ، فلو آجر ملك غيره لا تصح الإجارة ، إلا بإجازة صاحب المال .
مسألة - 2208 :
لو آجر شجرة للاستفادة من ثمرها صحت الإجارة .
شروط منفعة العين المستأجرة
مسألة - 2209 : الاستيفاء من المنفعة له أربعة شروط :
الأول : أن تكون حلالا ، وعلى هذا تبطل إجارة الدكان لبيع الخمر ، أو لاستيداعه ، وإجارة الحيوان لنقل الخمر باطلة أيضا .
الثاني : كونها متمولة يبذل بإزائها المال عند العقلاء .
الثالث : تعيين نوعها ان كانت للعين منافع متعددة ، فلو استأجر دابة يجب أن يعيّن أنها للحمل ، أو الركوب ، أو لكليهما .
الرابع : تعيين مدة الإجارة ، وأما إذا كانت المدة غير معلومة عيّن العمل ، كما لو تعاقد مع الخيّاط ان يخيط له ثوبا بصفات معينة .
مسألة - 2210 : لو لم يعيّن زمان ابتداء المدة
كان البدء بها بعد الانتهاء من إنشاء الصيغة .
مسألة - 2211 : لو آجر داره لسنة على أن تبدأ مدة الإجارة بعد شهر صح العقد
ولو كانت العين مؤجرة لشخص آخر حين العقد .
مسألة - 2212 : تبطل الإجارة إذا لم يعيّن مدّتها ،
كما لو قال : كلما سكنت الدار فأجرتها عشرة دراهم .