صحت الإجارة .
مسألة - 2204 : لو أراد شخص أن يؤجر نفسه بدون أن يأتي بصيغة العقد
يكفي في صحة الإجارة ان يبدأ بالعمل برضا صاحبه .
مسألة - 2205 : غير القادر على التلفظ
إذا أفادت إشارته الإجارة صحت .
مسألة - 2206 : لو آجر دارا أو دكانا أو غرفة ، ولم يشترط على المستأجر استيفاء منفعتها مباشرة ، جاز للمستأجر ان يؤجرها لغيره ،
ومع الشرط لا يجوز .
ولا يجوز للمستأجر أن يؤجرها بأزيد ، إلا إذا أحدث فيها حدثا كتعميره وتجصيصه ، أو أن تكون الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، كما لو كانت الأجرة السابقة نقودا والأجرة اللاحقة حنطة .
شروط العين المستأجرة
مسألة - 2207 : يعتبر في العين المستأجرة أمور :
الأول : التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
الثاني : المشاهدة ، أو ان يذكر المؤجر الأوصاف للمستأجر لتصبح معلومة له .
الثالث : القدرة على تسليمها ، فإجارة الدابة الشاردة باطلة .
الرابع : كونها مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الثمار والخبز وغيرهما من المأكولات .
الخامس : كونها مما يمكن الاستفادة منها ، فلو آجر أرضا للزراعة مع عدم كفاية الماء المطر لها ، وعدم إمكان إيصال ماء النهر إليها لم تصح الإجارة .