اشترط في عقدها أن تكون الزيادة لغير العامل ، أو لمن كان عمله أقل .
مسألة - 2173 : لو شرط في العقد أن تكون المنفعة لشخص واحد
أو ان يأخذ أحدهما أكثر من سهمه بطل الشرط ، ولو شرط ان تعطى المنفعة كلها لأحدهما ، أو ان يعطى أكثر من سهمه صح الشرط ، وكذا لو شرط في العقد ان يتحمل أحدهما كل الخسارة أو جلها صح الشرط .
مسألة - 2174 : في صورة عدم اشتراط إعطاء الزيادة عن السهم ، وكانت السهام متساوية يرد عليهما النفع والخسارة بالتساوي ،
وان اختلفت الأسهم يرد عليهما النفع والخسارة بالنسبة ، فلو كانت أسهم أحدهما ضعف أسهم الأخر رد عليه ضعف ما يرد على الأخر ، سواء كان عمل الأول أزيد من عمل الأخر أو العكس ، أو تساويا في العمل ، بل حتى لو لم يعمل أحدهما أصلا .
مسألة - 2175 : لو شرط في عقد الشركة ان يكون البيع والشراء سوية ،
أو يكون كلّ منهما مستقلا ، أو أن يكون لأحدهما ، وجب الوفاء بالشرط .
مسألة - 2176 : إذا لم يعيّنا العامل ، لم يجز لأيّ منهما التصرف
في رأس المال بغير إجازة الآخر على الأحوط وجوبا .
مسألة - 2177 : الشريك المسؤول عن إدارة الشركة يجب عليه الالتزام بعقد الشركة ،
فلو شرط فيه الشراء نسيئة أو البيع نقدا ، أو شراء شيء من مكان معين ، لم يجز له المخالفة . وفي حال عدم الاشتراط يجب عليه ان يبذل ما بوسعه لجلب النفع وتجنب الضرر ، وأن يقتصر في معاملاته على المتعارف ، فلو كان المتعارف البيع نقدا وان لا يسافر بالمال وجب عليه الالتزام به ، ولو تعارف بيع النسيئة والسفر بالمال جاز له .
المسائل الواضحة — صفحة 26
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٦